Translate

الاثنين، 1 يونيو 2009

مديرية المحابشة جوهرة بلاد الشرف


بقلم زيد يحيى المحبشي - باحث وصحفي يمني ونائب مدير عام مركز البحوث والمعلومات لشؤون البحوث والإصدارات بصنعاء

البحث لا يزال قيد التحديث، أخر تعديل تم إجرائه على المادة في 14 أبريل 2024


المحابشة بفتح الميم المعجمة والحاء المُهملة وخفض الباء الموحدة، مدينة ‏وجبل وبلدة مشهورة تقع وسط الشرفين، ‏إلى الشمال الغربي من مدينة حجة، وتبعُد عن مركز المحافظة بنحو 68 - 70 كيلو متر، وزمنياً 3 ساعات و15 ‏دقيقة.

تم تسميتها بالمحابشة نسبة إلى أسرة القضاة بيت المحبشي، وورد ذكرها لأول مرة باسم المحابشة في كُتب مُؤرخي الدولة الرسولية ومنهم "عبدالباقي بن عبدالمجيد" وفتح القمر الرسولي الثالث للمحابشة سنة 634 هـ، ومن بعده "عبدالرحمن بن الديبع".

تشتهر بعراقة تاريخها وعلوها المعانق للسحاب على ‏ذروة سنام جبال الشرفين المتراقصة طرباً على أنغام سيمفونية ‏هوائها العليل، ودندنة وديانها المتصافحة ابتهاجاً بزقزقة عصافيرها ‏المُنساحة بين ثنايا فستانها المزدانة تقاسيمه بنظارة مزروعاتها ‏الدائمة الخضرة والكثيفة الانتشار على مُدرجاتها الانسيابية وقيعانها ‏المزركشة بالجمال والإبداع الإنساني والتفنن الفطري الراقي ‏لأبنائها المتفردين منذ القِدَم بذائقتهم الغريزية المنتصرة ‏لإرادة البقاء الوجودي والحضاري والتراثي، والمتوهجة بعبق تاريخهم العريق، ‏والمُترجمة لما لعبته هذه المدينة من أدوار فاعلة ومتميزة في التاريخ اليمني بمراحله المختلفة، حيث قامت على قممها ووديانها وسهولها وقيعانها وهضابها العديد ‏من المراكز الحضارية.

 ولازالت آثارها ماثلة للعيان في ‏الخرائب والأطلال والمدرجات الزراعية والمغارات والكهوف ‏والمدافن والمخازن الصخرية والقصور والحصون والقلاع والمساجد والمواجل والبرك والقباب والأضرحة العائدة جذورها ‏إلى حقب تاريخية متنوعة، لاسيما الكهوف والمغارات والتي أشبه ما ‏تكون بالمدن المتكاملة المعالم تحت الأرض، وفي قمم الجبال، ‏بما لا يدع ‏مجالاً للشك بأن الاستيطان البشري فيها قديم قِدَم التاريخ كما دلّت ‏على ذلك الكشوف الايكولوجية، حيث مارس الإنسان فيها نشاطه ‏وترك آثاره وبصماته على جدران الكهوف والمغارات التي عاش ‏فيها.

وتتحدث المصادر التاريخية عن انتساب بعض مناطقها لتبابعة ‏حمير وغيرهم من ملوك العصر الجاهلي والعهد الإسلامي والتاريخ الوسيط، كمنطقة حجر العائد تسميتها إلى الملك اليماني الجاهلي حجر بن الحارث "آكل المرار"، والد الشاعر الجاهلي المشهور أمرؤ القيس بن حجر بن أسد الكندي، ويتحدث ياقوت الحموي في معجم البلدان عن وقوع معارك طاحنة بين الحارث وقبيلة بني أسد الآتية من مرابعها في "قرنة أسد"، و"صدّف" حضرموت، انتهت بتصالح القوم على أن يكون للحارث وأتباعه ما يُسمى اليوم بـ "حجر الداخلي"، ولبني أسد ما يُسمى بـ "حجر الخارجي"، بحسب الأحاديث المتداولة لدى كبار السن، ويُقال أيضاً أن تسميتها تعود للصحابي الجليل حجر بن عدي.

استخدمت في أيام الإمام أحمد يحيى حميد الدين، منفى داخلي وسجن للرهائن، وممن سُجن فيها رئيس مجلس النواب السابق الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، وهي آخر المعاقل التي تحصن فيها الإمام محمد البدر بن أحمد حميد الدين وأنصاره بعد أحداث 26 سبتمبر 1962 بين الملكيين والجمهورين، ولا زال بها كهف في أحد جبالها يحمل اسمه.

وتُعد تاريخياً مخزناً للمقاتلة إلى جانب جبال الشرفين، المشتهر رجالها بصلابتهم وشدة مراسهم وبأسهم في القتال، وكانت الدول المتعاقبة والقوى المتصارعة تتزود منها بالمحاربين.


المكونات الجغرافية:‏

مساحتها نحو 83 كيلو متر مربع، يحدها من الشمال مديريات ‏المفتاح وكحلان الشرف وافلح اليمن، ومن الجنوب مديرية الشاهل، ومن الشرق مديريتي المغربة ‏والمفتاح، ومن الغرب مديرية أفلح اليمن وجزء من مديرية قفل شمر.‏

تقع في الشمال الغربي من الجمهورية اليمنية، وتبعد عن العاصمة صنعاء بنحو 200 كم، وعن مركز محافظة حجة نحو 68 - 70 كم.

عاصمة المديرية من أجمل مدن اليمن على الإطلاق، يُطلق عليها "لؤلؤة الشرفين" و"سويسرا اليمن" و"الكويت الصُغرى" بسبب مناظرها الساحرة، وتحتل المرتبة الثانية بعد مدينة حجة من حيث النشاط الاقتصادي ‏والتجاري، نظراً لموقعها الجيوسياسي الهام في جبال الشرف الأعلى الجاعل منها همزة وصل ومُلتقى تجمع لأبناء المديريات التسع، المكونة لما عُرف في التقسيم الإداري السابق بقضاء الشرفين، وعاصمته المحابشة، ومن أهم مديرياته: المحابشة، أسلم، خيران المحرَّق، أفلح اليمن، أفلح الشام، الشاهل، المفتاح، قفل شمر، كحلان الشرف.

تتكون المحابشة من سلسلة جبلية متواصلة، مثيرة للدهشة لما تحويه من مناظر طبيعية وسياحية فريدة وخلابة، وترتفع جبالها الشامخة شموخ أبنائها 2500 متر عن سطح البحر، وتطل على أودية كثيفة بالمحاصيل الزراعية وأشجار البن بالإضافة إلى القرى الجبلية المتناثرة في قمم الجبال وعلى الهضاب القريبة مـن الأودية، تعلوها المدرجات الزراعية العاكسة لإرادة وتصميم الإنسان اليمني منذ القِدم على تكييف معطيات الطبيعة لتلبية حاجاته الاقتصادية حفاظاً على جوهر استمرارية الحياة البشرية جيلاً بعد جيل.

تسودها تضاريس جبلية ذات مناخ معتدل مُمطر مصحوب بالعواصف الترابية والرعدية صيفاً، وبارد مصحوب بالغمام الكثيف والرياح شتاءاً.


جبال الشرفين:

يحمل اسم الشرف في اليمن الكثير المناطق، بحُكم جبالها المنيعة، ويطلق الاسم على المناطق الشاهقة شديدة الارتفاع، ومعنى الشرف في اللغة: العالي وما يشرُف منه على غيره، وظل اسم الشرف مُرتبطاً تاريخياً بالمكان، فنقول "شرف حجة" لارتباطه قبلياً وإدارياً بها، وهو بلدٌ واسع، يُشرف على وادي مور حتى حرض من تهامة.

وجبال الشرفين واحدة من أهم المعالم الجغرافية المشتهرة بها المحابشة، وإحدى أهم وأكبر السلاسل الجبلية في محافظة حجة، يتراوح ارتفاعها عن سطح البحر ما بين "2000 - 2500" متر، تقع في الشمال الغربي من مدينة حجة، يحُدها جنوباً وادي مور ووادي شرس، وشرقاً فرع وادي مور وبني جديلة والأهنوم، وشمالاً جبال وشحة، وغرباً عبس وحجور.

وتُعد جبال حجور الغربية - الكعيدنة - من فصائل جبال الشرفين، ومن أوديتها الغربية وادي عاهم، يصب في جيزان، ومياهه من شمال الشراقي، ومن الجنوب وشحة وكُشر وجبل قارة ووادي بوحل - شمال عبس - النازل إلى عبس من أسلم والشرفين، ووادي القور النازل إلى جنوب عبس ومسيلهما من مشارف جبال الشرفين الغربية وجبال حجور، وتسقي منطقة عبس من تهامة، ومن أوديتها الشرقية الجنوبية وادي الجامعي ووادي اليماني، وهُما من فروع وادي مور ويجتمعان بشرس شمال غرب حجة.


أوديتها:

نخبان، الموز، الشمري، الدودة، لطف الله، شمسان، حوصان، العربي، الغربي، الغرابي، اللفج، اليماني، السايل، الحسية، الهرناعة، بني ذيب، عماد، الوكية، سحين، شريف، خفات، الخمالي، الشوامي، قُديش، الزيح، القصار، الحلاحل، الرباط، الجحفار، العدنة، عبدالله.

ومن سهولها: سهل جبل المحبشي.


المكونات السكانية:

سكانها وفقاً لتعداد العام 2004، نحو 51275 نسمة، منهم 26663 ذكور و24612 إناث، وفي أحدث التقديرات 150000 نسمة.

الكثافة السكانية 618.5 لكل كيلو متر مربع، ومعدل نمو السكان 3.05 %، ومتوسط حجم الأسرة 7.7 فرد.

سكان الريف 60 %، والحضر 40 %، ونسبة السكان أقل من 15 عاماً 54 %، ونسبة سكان المديرية إلى المحافظة 3.5 %، ويشكل النمو فيها نحو 70 %.

عدد الأسر 6164 أسرة، والمساكن 5143 مسكن، والمحلات 244 محلة، والقرى 52 قرية.

تضم خمس عُزل، هي: المحابشة، بني مُجيع، بني حيدان، حجر، المخاويس.


المكونات الاقتصادية:‏

يعمل غالبية السكان في التجارة والزراعة كحرفة أساسية، وتُشِّكل زراعة القات ‏الشهير بالقات الشامي 70 % من مساحة الأراضي الزراعية، وتأتي زراعة البن في المرتبة الثانية بعد أن كان حتى بداية تسعينيات القرن العشرين الميلادي في المرتبة الأولى، إلى جانب ‏زراعة المحاصيل الاستهلاكية كالموز والعمبه "الباباي" والحبوب ‏والمانجو والرمان والبلس التركي الحلو والمر والتين الشوكي والتين العربي والفرسك والليمون والبرتقال والخضروات والبقوليات بأنواعها، الخرمش، وتربية المواشي ‏كالأبقار والأغنام والمناحل والدجاج والحمام.

والصناعات ‏الغذائية كمصنع الحلويات والطحينية، والصناعات الحرفية كالفُخّار بأنواعه - وهي صناعة ‏متجذِّرة، والفضيات، وعسوب الجنابي من شجرة الطنب - وهي من أجود أنواع الأخشاب المُستخدمة في صناعة عِسوب وأغمدت الجنابي وأغلاها ثمناً، وصناعة نِصول الجنابي المبرد والبرق والجنزير وقرون الجنابي الصيفاني والبصلي والعاجي والخشبي، وصناعة الأدوات الزراعية البدائية كالمحاريث والمخاريش ‏والمواقير - المعاول أو المفارس، والمعاقر والعطوف - الفؤوس الأولى منها غليظة وثقيلة الوزن تُستخدم في تقطيع الاخشاب الكبيرة والثانية خفيفة الوزن ورقيقة تُستخدم في تقطيع الأخشاب الخفيفة وسلاح شخصي - والقمريات.

وتوجد بها ثروات ‏معدنية وفيرة منها: الجرانيت والكوارتز والكريستال والأحجار الكريمة، وعُثر أيضاً على مادة لتجميع الحديد في إناء فخاري، وجِدَ منحوتاً بأحد جبال المحابشة.

وأرضها بركانية خصبة تصلح لزراعة مختلف المحاصيل الزراعية، لكن شحة مياه آبارها الارتوازية ونضوب معظم عيونها الجارية يحول دون ذلك، ناهيك عن غياب اهتمام الدول المتعاقبة بها.

وبها نباتات وأشجار تُنتج ثمار يتناولها الأهالي، منها "الذيجيج"، وهي أشجار كبيرة تتواجد في بطون الأودية تُنتج ثمار كُروية يتم قطفها وغمرها بين الرماد إلى أن يتحول لونها من الأخضر إلى الأسود، ثم يتم فتح ثقب بها وتناول ما بداخلها من مادة طيبة المذاق، ومنها شجرة أخرى شبيهة بالبطاط الحلو، تتعرق في باطن الأرض، يتم الحفر لعروقها واستخراج ثمارها، بعضها كروي وبعضها شبيه بالحُمر في طوله، وإزالة القشور عنها وأكلها، وهي مادة لونها مائي وطعمها قريب من طعم الماء تُسمى في تلك البلاد "الجُميز".


النباتات الطبية:

يوجد بها أنواع مختلفة من النباتات الطبية النادرة منها: القيوان "الياسمين"، الحلص، العثرب، الفتح، الأراك، تريمو، الذفران، عصمة السوسن، عود القرح "عرق الصفار" - يُستخدم في علاج الصفراء، وغيرها.


الغابات:

توجد بها العديد من الغابات الحرجية عند مصبات المياه وفي بطون الأودية وقمم الجبال، والأشجار الكثيفة المتفاوت ارتفاعها بين 15 - 20 متراً، كالذرح والقاع - منها نوع يتم تجميع واستخراج الصمغ منه، الطنب والسدر- العلب/ العرج في اللهجة المحلية، تتواجد بكثرة في شلال المعين ومنطقة السايل ووادي اللفج ومنطقة المعاينة ووادي الهرناعة ووادي الحسية وغيرها.

ومن نباتات تلك الأحراج: الأثل وحبة الملوك وجوز القيئ والكاوي.


الحيوانات البرية:

من أهم الحيوانات الموجودة بها: الأسود، الأوبار، القنافذ الشوكية، الضباع، العرج، الثعالب، القرود بما فيها الغوريلا المعروف في المنطقة بالنباش، النمور، الفهود.‏


الزواحف:

بها أنواع عديدة من الحيات والثعابين والورل والحرباء والخُماري والبرم والعقارب.


الطيور البرية:

 تشتهر بأنواع كثيرة من الطيور البرية، أهمها: النسور، الصقور، العقاب، الهُدهد، الحِجل والعُقب - يتم اصطيادها وأكلها، الحمام، الغرانيق، النورس، الخفافيش، البوم، العصافير الصغيرة في الأودية ‏والمناطق الكثيفة الأشجار.


الفراشات:

يتواجد بها أنواع عديدة من الفراشات، منها نوع يؤكل كـ "الشضوه" بحسب تسمية الأهالي، تخرج بعد هطول الأمطار وإشراقة الشمس خلال فصل الصيف، وتحديداً في النجم الزراعي "علان" لظهور قوس علان/ قزح فيه ويقوم الأهالي بعد تجميعها بشويها وأكلها، الجراد بأنواعه.


الأحياء المائية:

يوجد بها أنواع من الأسماك الصغيرة ‏والضفادع في البرك والعيون المائية الجارية.‏


الخدمات:

تُعاني المديرية من تعثر مشروع المياه وعدم رؤيته النور رغم مرور أكثر من أربعة عقود على وضع حجر الأساس، وما يتواجد بها من مشاريع خدمية، محدود ولا يتناسب مع حجم عدد السكان، من ذلك على سبيل المثال الجانب الصحي الذي لا يزال في أدنى مستوياته الخدمية، إلى جانب الكهرباء، ونكتفي هنا بإيراد سطور عابرة عن بعضها.


المياه:

يمثل مشروع المياه واحداً من الآمال البعيدة ‏المنال، فرغم افتتاحه رسمياً في منتصف ثمانينيات القرن العشرين ‏إلا أنه بعد ثلاثة أيام فقط توقف، ومن حينها أكل الصدأ كامل مُعداته، علماً أن نسبة السُكان الحاصلين على مياه مأمونة لا تتجاوز 10 %، وفي العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين الميلادي شهدت المديرية أنشطة خجولة  لإعادة تأهيله، حيث اقتصر الإنشاء السابق على بناء خزان وشبكة جرفتها السيول، ويعيد مسئولي المحافظة سبب التعثر الى الخلاف والجدل  بين المؤسسة العامة للمياه والهيئة العامة لمياه الريف ‏حول استلام المشروع، وشهد العام 2007 إنزال مناقصة لإعادة تأهيل المشروع بتكلفة 8 ملايين دولار، وإجراء الدراسات الميدانية، وبعد أحداث العام 2011 توقف كل شيئ.


الكهرباء:

تم افتتاح مشروع الكهرباء رسمياً في العام 2003، إلا أن نسبة ‏المستفيدين منه لا تتعد 35 %، علماً أن افتتاح المرحلة الأولى منه في 19 نوفمبر 1998، بتكلفة 200 مليون ريال تمويل حكومي، وتدشين استكماله في 13 فبراير 2002، بتكلفة 53 مليون و790 ألف ريال.


المواصلات:

تم إنشاء المواصلات في العام 1995، ونسبة المستفيدين من خدمات الهاتف 43 %، وفي 28 مايو 2003 تم افتتاح مبنى توسعة السنترال بتكلفة بلغت 125 مليون ريال ومبنى الاتصالات السلكية واللاسلكية في قاهرة المحابشة بتكلفة 182 مليون ريال.


الصرف الصحي:

شهد العام 2007 وتحديد في 28 يناير 2007، اجتماع ضم محافظ حجة ووزير المياه والبيئة، تم خلاله التوجيه بتشكيل لجنة لدراسة مشروع مجاري عدد من المدن منها المحابشة والتوصية بسرعة رفع وإقرار نتائجها من قبل قيادة الوزارة.‏


القوى العاملة:

يضم الجهاز الإداري 627 موظفاً وموظفة بحسب إحصائيات العام 2004، وقوة ‏العمل من 15عاماً وأكثر 34.43 %، ومعدل البطالة ‏لذات الفئة العمرية 7.5 %.‏


السدود والحواجز المائية:

شهدت في العام 2004 إقامة ‏حاجز مائي وخزان مائي أرضي هو بركة خزان "القد"، وبدأت وزارة الزراعة في 10 أكتوبر 2003 بتنفيذ سد وادي خفّات بتكلفة 93 مليون ريال، وفي العام 2004 ‏أُضيف سد وادي بني أحمد.

وتكمن المأساة هنا في نضُوب المياه ‏الجوفية وسط تجاهل الدول المتعاقبة لذلك وعدم إيجاد حلول بديلة، وبحسب الأهالي تتجاوز أعماق الآبار الارتوازية ‏والتي نضُب أكثرها 700 متر، وأسعار وايتات المياه في تلك البلاد خمسة أضعاف أسعاره في أمانة العاصمة، ويضطر الأهالي لقطع مسافات كبيرة بحثاً عن المياه تتعدى أحياناً مديرية عبس.


الطرق المعبدة:

تربطها شبكة متنوعة من الطرق، أهمها: طرق "حجة - الخشم - عبس - المحابشة" 163 كم، وطريق "حجة - مبين - الشاهل - المحابشة"، 68 - 70 كم، ناهيك الشبكة الداخلية التي تربط قرها ببعضها وتربطها بمركز المديرية والمديريات المجاورة، وفي التفاصيل:

‏ 1 - طريق "عبس - أسلم - المحابشة": طوله 43 كم وعرضه 7 أمتار مع الأكتاف، وتكلفته 945 مليون ريال، تم التوقيع على تنفيذه في 6 يناير 2003، والبدء بتنفيذه في 7 أكتوبر 2003، مولّت إيطاليا جُزءاً من تكلفته، ويُسهم الطريق في خدمة أكثر من 12 مديرية ذات كثافة سُكانية عالية.

‏2 - طريق "المحابشة - الشاهل - مبين - حجة": طوله 68 - 70 كم، وهو جُزء من الخط الدائري للإمداد العسكري والذي يشمل "حجة - مبين - بني الشومي - الشاهل - المحابشة - المفتاح - كحلان الشرف - أفلح الشام - كشر - وشحة"، طوله 160 كيلو متر، وتكلفته 7 مليارات ريال، وتم وضع حجر الأساس في 14 فبراير 2001، وخط فرعي أخر يربط "الغيانية - بني عكاب - المحابشة"، طوله 12 كيلو متر، وتكلفته 200 مليون ريال، وتم وضع حجر الأساس له في 24 أبريل 2003.‏

3 - طريق "خميس الواعظات - كعيدنة - القفل - المحابشة": طوله 55 كم، تم وضع حجر الأساس له في 17 مارس 1997، وتكلفته مليار ريال، وتم البدء بتنفيذه في 24 مايو 2003.


الصحة العامة:

يتواجد بها ‏مستشفى حكومي واحد هو مستشفى الثورة العام، و6 وحدات ‏صحية ومركزاً صحياً وأخر للأمومة والطفولة يعمل فيها وفقاً لإحصائية ‏العام ‏2004، 7 أطباء و5 ممرضين و65 فنياً، بواقع طبيب واحد لكل 7325 نسمة، وممرض واحد لكل 10255 نسمة، ولذا يضطر الأهالي لنقل مرضاهم إلى العيادات الخاصة في مديرية عبس وحجة.

نسبة الوفيات الخام ‏لكل ألف مولود 11.35 %، ومعدل الخصوبة 5.92 %، ووفيات ‏الأطفال الرُضع لكل ألف مولود 80.92 %، ومُتوقع متوسط الحياة ‏عند الولادات 59.65عاماً.‏


الأسواق الشعبية:

يُمثل الأحد يوم الوعد لدى أبنائها، ‏فيتقاطرون لجلب احتياجاتهم الأسبوعية من السوق المركزي ‏المسمى بـ"القطف"، ولهم سوق يومي يُسمى سوق "المُخضيرة"، وهو أكبر سوق حراج لتوزيع القات الشامي على مستوى اليمن، وتهريب بعضه إلى السعودية عبر منفذ حرض، ولهم سوق أخر يقع جنوب قرية المشن يُسمى سوق حجر، كان مقصداً لأبناء عُزلة حجر للتزود بالمواد التموينية.


التعليم النظامي:

يوجد بها بحسب إحصائيات العام 2004، نحو 49 مدرسة، والفصول الدراسية 371 فصلاً دراسياً، يدرس بها 11254 طالباً وطالبة أساسي وثانوي، والمدرسين 337 مُعلماً ومُعلمة.

معدل الالتحاق بالتعليم من الفئات العمرية 6 - 15 عاماً نحو 55 %، ونسبة من هم في العاشرة وما فوق نحو 69.12 %، ونسبة الأمية تتجاوز 70 % خصوصاً بين الذكور.

وفي إحصائيات العام 2000/2001، نحو 59 مدرسة، منها 47 أساسية و12 ثانوية، والفصول الدراسية 356 فصلاً، منها 310 أساسي و46 ثانوي، يدرس بها 9935 طالباً وطالبة، منهم 2089 ثانوي و7846 أساسي، والمدرسين 473 مُعلماً ومُعلمة، منهم 371 أساسي و102 ثانوي.

وبها معهداً مهنياً وصناعياً، صادق مجلس الوزراء في 19 ديسمبر 2006، ووضع حجر الأساس لتنفيذ المرحلة الأولى منه في 5 يونيو 2007 بتكلفة بلغت 524 مليون ريال.


الأزياء الشعبية:

ترتدي نسائها أثواباً وسراويل مُطرزة يدوياً، بعضها بالفضة وبعضها بالخيوط الحريرية ‏المختلفة الألوان، ويضعن قطعة قماش على الرأس تُسمى بالصارمية، ‏تُلف على الرأس لفاً، ويعتمرِّن كُوفية صغيرة ‏مصنوعة من الخيزران تُثبّت في قطعة قُماش سوداء تُسمّى الشيلة، توضع على مقدمة الجبهة، لها أحجام مختلفة، منها ما تستخدمه النساء الشابات، ‏ومنها ما هو خاص بالمتقدمات في العمر، وكذا الحال بالنسبة للرجال، ‏ولكن بصورة مستطيلة، طولها نحو 20 سنتي متر، يتم ‏وضعها على الرأس، ولبس القُمصان والمقاطب القماشية المعروفة في المناطق الأخرى بالمعاوز، ومن الملابس القديمة الخاصة بالنسبة بالنساء ما يُسمى بـ "العِجرة"، وهي نفس معاوز الرجال لكن لونها أسود، و"القراقيش"، كانت تُوضع على الرأس.


الرقصات الشعبية:

لها مذاق خاص في المحابشة وبلاد الشرف، فهناك رقصة البرع، ‏وهي رقصة حربية رجالية ترمز إلى الاكتمال والتكامل في عناصر ‏الفتوة والرجولة والقُدرة على التحدي، ومنها أنواع عديدة لكلٍ منها إيقاع مُوسيقي خاص، عُنصراه المرفع والطاسة، مصنوعان من الجلد الرقيق ‏لآيلة الخروف، تُوثّق بشكل دائري حول إناء معدني، تُصدر ‏إيقاعات فنية متنوعة تدفع الرجال لاتخاذ أشكال مختلفة من ‏الرقصات منها ما يُؤدى جماعياً بمشاركة أكثر من خمسة أشخاص، ‏ومنها ثلاثية ومختمها رقصة ثُنائية تُسمى "الهوشلية" كما في المحابشة، ‏و"دنة" كما في صعدة، و"نسورية الطير" كما في الجوف ومأرب، يُمسك ‏فيها الرجل الأول بشال في فمه، وتدور الرقصة على نغمات دقات الطاسة ‏والمرفع، ويحاول الثاني الإمساك بالشال دون استخدام الأيدي، وينتهي المشهد بعد مرور 3 دقائق بتمكن الثاني من الإمساك بالشال ومعانقة الأول وسط تصفيق ‏حار من المشاهدين وبهجة غامرة من الحاضرين.‏


المحشوش:

من العادات الفريدة التي تميِّزت بها نساء المحابشة في طباخة لحم أضحية عيد الأضحى المبارك بطريقة تجعله يقاوم الرطوبة والعفن حتى عودة الحجيج من الأراضي المقدسة، وقد يستمر صالحاً للاستخدام لأكثر من عام دون أن يظهر عليه أي تغيُّر في الطعم أو الرائحة أو اللون، وتُسمى هذه الطريقة بـ "المحشوش"، وهي واحدة من العادات المتوارثة التي تفرّدت بها المديرية، تقوم النساء بعد ذبح الأضحية برشها بماء نظيف، ثم تُرش بالحبة السوداء، وبعد تقطيعها سواء في عصر يوم الذبح أو صباح اليوم التالي، تقوم ربة البيت بوضع اللحم في قِدر خاص مُعداً لهذا الغرض - إناء كبير من المعدن أو الفخار، ورصه بطريقة خاصة جداً وبمهارة عالية، ثم تأتي عملية الطبخ فالبعض يستخدم المواقد التقليدية في عملية التنضيج والبعض يستخدم الطُرق الحديثة كالبرتجاز وما شابه، وفي المرحلـة الأخيرة يتم إضافة بهارات مُعدة خصيصاً لهذه المناسبة تتكون من حب الهيل والفلفل الأسود والقرنفل، وآخر ما يضاف الملح.

 يُؤكل "المحشوش" مع اللحوح والبسباس والسحاوق، وله طعمٌ لذيذ، ومذاقٌ خاص، وقد يُرسل منه إلى الأقارب والطلاب في المحافظات والمديريات الأخرى وخارج الوطن.


منظمات المجتمع المدني:

تأسست في المحابشة العديد من منظمات المجتمع المدني، منها:

1 - جمعية حجر ‏التعاونية الزراعية، 13 فبراير 1989.

2 - نادي شباب الميثاق الرياضي ‏الثقافي، 1 يناير 1995.

3 - جمعية المحابشة ‏الاجتماعية الخيرية، 11 ديسمبر 1998.

4 - الجمعية الخيرية ‏الاجتماعية للرعاية الصحية، 28 فبراير 2002.

5 - جمعية ‏الخير لطلاب الشرفين، 5 يناير 2003.

6 - جمعية فتاة ‏المحابشة الاجتماعية الخيرية، 13 أكتوبر 2004.


التفاعل السياسي:

تُشكل المديرية دائرة انتخابية مُستقلة هي ‏الدائرة رقم 255، مُسجلٌ بها نحو ‏‏45668 ناخباً وناخبة، بحسب قوائم انتخابات العام 2003.


المكونات الدينية:

كلهم مسلمين على مذهبي الزيدية والشافعية مع ظهور الحنبلية بعد قيام الوحدة اليمنية، وكانت بها أقلية يهودية بقرية "قُزية" - شمال شرق المدينة، تم ترحيلهم في عهد الإمام يحيى حميد الدين بعد أن اشترى منهم أملاكهم من العقارات الثابتة والمُتنقلة، ضمن الأفواج المُرحّلة حينها إلى فلسطين المحتلة، وكان بها وجودٌ لافت للمكارمة والإمامية الإثنى عشرية خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين وتحديداً في عهد الإمام عبدالله بن حمزة، وله معهم صولات وجولات ومُناكفات ومُناظرات كما هو موثقٌ في كتابيه مطالع الأنوار ومشارق الشموس والأقمار والعقد الثمين في أخبار الأئمة الهادين للرد على الإمامي صاحب الشرف، وله معهم معارك طاحنة، لم تشهدها اليمن من قبل، انتهت بالقضاء عليهم، واجتثاث جرثومتهم من بلاد الشرف، وقد وثقت أحداثها الكثير من الكتب منها سيرة المنصور بالله عبدالله بن حمزة لأبو فِراس بن دعثم ودرر نحور الحور العين للطف الله جحاف.

يوجد بها أكثر من 132 مسجداً ومدرسة علمية عريقة تخرج منها الكثير من العلماء والأدباء منذ تأسيسها في العام 1361هـ /1942.


من أشهر بيوتها العلمية:

آل المحبشي، آل يايه، آل الخالد، آل المحطوري، آل الخزان، آل الشهاري، آل المنصور، وآل المدومي، آل المتوكل، آل النعمي، آل المُهلاَّ، آل الشرفي، آل أبوهادي، آل الفصيح، آل الهادي، آل عيشان، آل العرجلي، آل الغيلي، آل القاضي، آل شعلان، آل قيس، آل المعمري، آل النعمي، آل المغنج، آل عامر، آل شاكر، آل المهدي.. ألخ.

تضم الكثير من الآثار الإسلامية بعضها يعود إلى عهدي الإمام عبدالله بن حمزة كمسجد شريم، وجامع بني سُمي بقرية المسبح - جبل بني سمي وليس سمين كما هو شائع خطاءً - العائد بنائه إلى القرن ‏الثامن الهجري، كان خلال القرن السابع عشر الميلادي هجرة علمية لطُلاب العلم في عهد ‏العلامة على بن أحمد بن صالح المحبشي، وبه ضريح العلامة علي بن إبراهيم بن منصور المحبشي المتوفي في العام 920 هـ، وبعضها يعود إلى العصر العباسي كجامع القُرانة والجامع الفارسي وجامع عامر وجامع الطيار والجامع المقدس وجامع مدروس.


مشهد وقبة نبي الله أيوب عليه السلام:

قبة كثيرة الزوار، مكونة من مبنى مربع بداخله مبنى مستطيل الشكل، تُظلله قبة مبنية بأحجار مربعة الشكل، لا تزال بحالة شبه جيدة كما يذكر الأستاذ علي الحجري.

تقع في ‏قرية جبل معروف جنوب المحابشة، ومن الأحاديث الشائعة بين الأهالي أنها تحتوي ‏تحت ترابها على جلد نبي الله أيوب عليه السلام، وهو الجلد الذي انسلخ منه في قصة الابتلاء الشهيرة التي تحدث عنها القرآن الكريم، كما يتناقل الأهالي أخباراً لم نقف لها على أساس تتحدث عن أنه سلام الله عليه بعد تماثله للشفاء اغتسل في بئر الدودة الواقع بسوق المُخضيرة شمال المدينة، ونقض زوجته جدائلها بمنطقة الجذلة الواقعة شمال المدينة.


مشهد الشريفة زينب بنت الإمام يحيى بن حمزة:

يقع بالمشاف، إحدى قرى شريم بعزلة حجر، والراجح عودة تاريخ بنائه الى القرن السابع الهجري، وهو عبارة عن مسجد لا زالت حالته جيدة، تم بناؤه بأبعاد 20 * 15 متر، وأبعاد المبنى 6 * 9 متر، له مدخلين، لكل مدخل سُلم درجي يُؤدي إلى بيت الصلاة، المكون من رواقين يفصل بينهما صف من الأعمدة الأسطوانية الشكل، تقع عليها عقود تحمل سقفه الخشبي، ويتوسط جداره الشمالي مِحراب مجوّف معقود بعقد مدبب.

 وإلى الغرب منه يقع المشهد، ويتكون من غرفة مستطيلة أبعادها 5 * 4 أمتار، بجوار الجامع السابق من الناحية الغربية، لها مدخلان إلى أرضية المشهد، يتوسطها عمود أسطواني يحمل عقدين وقبلة المشهد، يتوسط حنية المحراب، ويتوسط تجويفها شريط كتابي، وتكسو كتلة المحراب زخارف نباتية وهندسية، ويتوسط جدار الحُجرة من الداخل شريط أخر من الجص البارز عليه كتابات قرآنية واسم ولقب صاحبة المشهد الشريفة زينب بنت الإمام يحيى بن حمزة.

وهذه المنطقة إحدى مناطق نفوذ الإمام يحيى بن حمزة، وبها العديد من المعالم الأثرية العاكسة سمات تلك الحقبة منها قصبة مكونة من ثلاثة طوابق تقع شمال القرية وتتوسطها، وبها العديد من نوبات الحراسة ومزاغل الرماية، تتميز ببنائها وموقعها الحربي، لازالت بحالة جيدة، وقصبة ثانية في جنوب المشاف، تُطل على خراب شريم تُسمى قصبة الدرب مبنية بشكل مستدير، وبداخلها بركة، معظمها قد اندثر بسبب الإهمال، وبجوارها موقع لإطلاق المنجنيق، وبالأسفل منها مسجد وبركة ماء.


مشهد الفقيه علي بن إبراهيم العنسي:

من علماء عزلة حجر في القرن الحادي عشر الهجري، ومشهده عبارة عن مسجد أبعاده 13 * 15 متراً، وبجانبه يوجد مشهد أبعاده 13 * 10 متر، بداخله حُجرة مستطيلة الشكل، يتوسطها قبر بارز، يعلوه بناء مستطيل أبعاده 2.3 * 1.1 متر، وارتفاعه 60 سم، بداخله يقع الضريح، وإلى الجوار منه مسجد قديم تهدمت بعض أجزائه وتأكلت أخشاب أرضيته، ذاع صيته بسبب كتابة معظم المصحف الشريف على سقفه الخشبي، مساحة هذا الجامع 15 * 12 متراً، وبجواره جامع العارضة في بني أسد، الواقع فوق مُرتفع صخري، يُطل على المشهد، وهو مسجد صغير تم بناؤه في القرن الحادي عشر الهجري، وأبعاده 6 * 4 أمتار، تهدمت أجزاء منه.


جامع القُرانة:

أكبر وأقدم جامع بالمدينة، وهو من الجوامع العائد بنائها إلى العصر الإسلامي أي ما قبل القرن الثامن الهجري تقريباً، يقع جنوب حصن القُرانة على أرضية مستوية، مرتفعة على كرسي يُوازي ارتفاعه بوابة حصن القُرانة، تم بنائه بأحجار سميكة، ويُحيط بحنية محرابه الخارجية شريط حجري مركّن، يتخللها أحجار منخفضة مثلثة الشكل، عليه زخارف من الأحجار المنحوتة.

للجامع بابين من الجنوب، وبداخله أربعة أروقة مصفوفة بنحو 16 عموداً أسطوانياً، يعلوها عقود كبيرة نصف دائرية، تحمل سقفه الخشبي، وللأسف تم إزالة هذا السقف.

وبجوار الجامع من الجنوب بركة ماء ومرافق وغرف محصصة لسكن طلاب العلم عندما كان الجامع مقراً للمدرسة العلمية.

وتُقدّر مساحته بنحو 20 * 30 متر، وهو من الهجر العلمية العريقة في اليمن خلال التاريخ الوسيط والمعاصر.


جامع الشجعة:

يعود فضل بنائه إلى السيد العلامة أحمد بن صلاح الهادي الوشلي النعمي في العام 900 الهجري، كما أنشأ بالشجعة هجرة علمية ذاع صيتها آنذاك وتخرج منها الكثير من علماء اليمن.

الجامع مستطيل الشكل وأبعاده 15 * 12 متر، وله صُوان وسُلم خارجي وبركة واسعة، إلى جانبها صُوان مكشوف.

ومن أهم ما يٌميز هذا المعلم التاريخي الزخارف والكتابات العربية والإسلامية المُنفذة بطريقة الحفر البارز والغائر والملونة بالألوان الزيتية والمائية ناهيك عن الزخارف النباتية والأشكال الهندسية.

والشِّجعة قريةٌ عامرةٌ من بني مَجيع، على بعد 3 كم شرق مدينة المحابشة، كانت من هجر العلم المشهورة، ضبطها إبراهيم بن القاسم في "طبقات الزيدية الكبرى" بفتح الشين، لكن أهل المنطقة ينطقونها بالكسر، وترجم المرحوم القاضي إسماعيل بن علي الأكوع في كتابه "هجر العلم ومعاقله في اليمن" لـ 14 علماً من أعلامها، أكثريتهم من آل المُهلا، وفيهم مراجع دينية كبيرة.


جامع المُقدّس:

يعود تاريخ بنائه الى العصر الإسلامي، ويقع في قفلة المدينة على ارتفاع شاهق يُطل على معظم اجزائها، تم بناؤه على مساحة 12 * 15 متراً، وإلى الشرق منه تُوجد حُجرة صغيرة تتوسط بوابة حوشه الجنوبي، وبداخل الجامع عدد من الاعمدة الأسطوانية يعلوها عقود نصف دائرية تحمل سقفه الخشبي، وتتوسطه حنية المحراب وله عدد من النوافذ والأبواب الخشبية المزخرفة بالنقوش والرسومات النباتية.

 اكتسب أهمية خاصة أيام ثورة 26 سبتمبر 1962 حيث كان أحد المواقع المُستهدفة بالقصف الجوي المصري الغاشم في حادثة مروعة ذهب ضحيتها أكثر من 40 شخصاً كانوا يحتمون بداخله، وتناثرت أشلائهم في أنحاء المدينة.


جامع وهجرة قرية المُسَبَّح:

 يقع في قرية المُسَبَّح الوسطى، كانت بها خلال القرن 12 الهجري هجرة عامرة بالعلماء وطلاب العلم تحت إدارة فضيلة القاضي العلامة علي بن أحمد بن صالح بن محمد المحبشي، وبفناء الجامع من الجنوب ضريح القاضي العلامة علي بن إبراهيم بن منصور بن أحمد بن زيد، عاش خلال القرنين التاسع والعاشر للهجرة، ووفاته في العام 920 هـ.


جامع طلان النُزيلي:

تم بناؤه في مدينة المحابشة على نفقة أحد مشائخ بيت المحبشي في العهد الإسلامي، لا يزال في حالة جيدة، وهو عبارة عن مسجد صغير يتوسط جامع المقدّس من الجنوب وجامع داوود من الشمال، ويقال أن بناء جامع القُرانة بعده بنحو 200 سنة  تقريباً، وإنما اكتسب جامع القُرانة شُهرته من كونه أول جامع كبير يتم بناؤه في المدينة بالعصر الوسيط.


جامع باقُبع:

من الجوامع القديمة يقع في قرية الجرد السُفلى.


جامع دبش:

يقع جنوب الجامع المقدّس، بناه الأمير ناصر بن علي بن زيد بن نهشل المحبشي في حدود القرن العاشر وبجواره يقع منزل الأمير كما علمنا من الأهالي.


المكونات السياحية:

تتميز المحابشة بمدرجات زراعية انسيابية، تربط بصورة هرمية قمم الجبال ‏بقيعانها، في مشهد فني قلَّ نظيره، ناهيك عن ثرائها بالمعالم الأثرية والتاريخية والسياحية كالحصون والقصور والقلاع الأثرية القديمة، المتسمة في جميعها بالزخارف الفنية في المحاريب والأسقف والجدران، والعاكسة للذائقة الفنية لأبناء المنطقة عبر العصور، كما يدل على ذلك التشابه الكبير في بنيانها المستمد من الفن المعماري اليمني الأصيل، والمستخدمة فيه بصورة رئيسية مواد أولية بسيطة منها أحجار البازلت والجص والطين والاخشاب والنورة والقضاض.

برع أبناء المنطقة في بناء العديد من الحصون والقصور والجوامع والقلاع والقصيب المشتركة في معالم بنائها، والمتكونة أساساً من العقود البارزة والغائرة والمتداخلة، والزخارف والنقوش النباتية، والأشكال الهندسية المتنوعة، مطعمةً بالأحجار الموقوصة والمنهدمة والمصقولة، ذات أشكال مدببة ومنحوتة بطريقة الحفر البارز والغائر، والدعائم الأسطوانية، يعلوها عقود نصف دائرية، تحمل الأسقف الخشبية، والفصوص الحجرية المُزيِّنة العقود والنقوش والرسومات المحفورة في الجدران والأسقف والنوافد والأبواب الخشبية، والزخارف العربية والإسلامية بالخط المسند والرقعة والنسخ والكوفي، المنفذة بطريقة الحفر البارز والغائر على الجص، تُزينها ألوان مُختلفة الأفنان، ناهيك عن الاختيار الدقيق للمواقع، والتي غالباً ما تكون ذات طابع عسكري وأمني. 

يوجد بالمديرية أكثر من 215 موقع سياحي وتاريخي وأثري، تُغطي عزلها وقُراها.

وهي بحسب النوع:

20 حصن وقلعة تاريخية، 93 مبنى قديم، 16 جامع تاريخي، 5 مدفن قديم لحفظ الحبوب محفورة في قلب الصخور الجبلية، 9 برك أثرية، 30 قرية أثرية، 2 آثار، 6 مزارات دينية، 2 كهوف أثرية، 2 مدارس علمية قديمة هي الشجعة والقُرانة، 30 مكاناً وموقعاً سياحياً طبيعياً.


على مستوى العزل:

1 - عزلة المدينة 74 موقعاً:

أ - الحصون والقلاع التاريخية: القرانة، دار الشرف (قامت الدولة بهدم طوابقه العُليا وإعادة بنائها من جديد ما تسبب في تشويه طابعه المعماري التاريخي)، دار أبو فارع، براش، القاهرة، الطيار، قيهمة.

ب - المباني القديمة: قشلة شمسان القديمة، سوق مدينة المحابشة القديمة، بيت سعيد، قُزية، القفلة.

ج - الجوامع التاريخية: القرانة، شمسان "عامر"، المُقدّس، دبش، باقُبَع، الطيار، طلان النزيلي.

د - مدافن الحبوب: مدافن عامة تابعة لبيت المال/ الواجبات "قرية الجرد الأسفل"، مدافن خاصة يملكها الأهالي.

هـ - البرك الاثرية: شمسان، القطف - في العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين قامت الدولة بردمها.

و - المدارس الدينية القديمة: المدرسة العلمية بالقُرانة.

ز - الأماكن الطبيعية: جبل القاهرة وهو من الأماكن الجاذبة لعشاق رياضة التسلق والطيران الشراعي، الحضِن، عين المقطرة. 


2 - عزلة حجر 123 موقعاً:

أ - الحصون والقلاع التاريخية: الغماج (1250 هـ)، قصبة المشاف، قصبة دروان (1006 هـ)، قلعة حجر، قصبة الدرب جنوب المشاف، المحطور (580 هـ)، ضلعة الحدمة، الملتوية، الخلاف، ظفر، واصل، الصلقة.

ب - المباني القديمة: الرصعة، بني أسد، جبل المحبشي، المشن.

ج - الجوامع التاريخية: المشهد (720 هـ)، العارضة، الجناح، الفارسي بجبل المحبشي، شريم (يعود تاريخ بنائه إلى القرن الخامس الهجري على الأرجح)، الرصعة القديم، المحطور، مدروس بهيدة (يعود تاريخ بنائه إلى القرن التاسع الهجري على الأرجح).

د - القرى الأثرية: المحطور، هيدة المسبَّح، الجنة، بني عتب، حيد الجاهلي، حيد شمسان، القذف، الرصعة، الكاملي، دروان، المعمر، مورع، الشناظيف، الطوف والمجمع، بني ناصر، المغربة، الخطام، المحدور شرقي عقبة حجر، المدارمة بمعاينة جبل المحبشي، الحسوي، الخوامس (معلم أثري جاهلي)، المنقم، عوِّيد، المهاب، المرمادة، المثمة.

هـ - الكهوف والمغارات القديمة: بني زيد بجبل المحبشي، قلعة بني مصلح.

و - مدافن الحبوب: الصلبة، بني أسد، المحطور، جبل المحبشي.

ز - البرك الأثرية: المحفر، شريم، المرخام، الكراوي، السيد بجبل المحبشي، الحايط، القطع بجبل المحبشي، المحطور.

ح - المزارات والقبب والمشاهد الدينية: قبة أيوب يقال أنها لنبي الله أيوب عليه السلام، قبة المحطور، مشهد الشريفة زينب بنت يحيى بن حمزة (غالب الظن أنها ابنت يحيى بن حمزة شقيق الامام عبدالله بن حمزة فقد تملك وأولاد شقيقه بلاد الشرف)، مشهد الفقيه علي بن إبراهيم (القرن الحادي عشر الهجري).

ط - الأماكن الطبيعية: نبع عين المعين، عين المعاينة (جبل المحبشي)، جبل بني عتب، جبل الغماج، جبل المشاف، جبل المحطور، جبل الجاهلي، جبل المرخام، جبل حبيش، جبل المحبشي، جبل المسبَّح.

3 - عزلتي بني مُجِيع 7 مواقع والمخاويس 4 مواقع:

أ - الحصون التاريخية: جرمة.

ب - الجوامع والمدارس الدينية التاريخية: مسجد الشجعة يرجع بنائه إلى العام 1011 هـ، المدرسة العلمية بالشجعة أسسها الامام السراجي الوشلي سنة 911 هـ.

ج - القرى الأثرية: الضروب ببيت السعدي، الخراب الأحمر بالمخاويس، الهجرة، الرأس ببيت السعدي.

د - المزارات الدينية: قبة القاسمي يرجع بنائها إلى العام 842 هـ.

هـ - الأماكن الطبيعية: جبل الرأس بيت السعدي، عين موردة المخاويس، المخاويس.

4 - عزلة بني حيدان 6 مواقع:

الحصون التاريخية: صنقر، شيبان.

وزارة ‏السياحة نظراً لما تزخر به مديرية المحابشة من معالم أثرية قررت في أوائل العام 2008، إدراجها ضمن قائمة ثانية للترويج ‏السياحي العالمي ضمت 54 مقصداً سياحياً يمنياً.‏


ومن أبرز معالمها السياحية والتاريخية:


حصن القُرانة:

كتلة معمارية، تم بنائها فوق كرسي مرتفع على رأس تبه تقع جنوب وسط مدينة المحابشة، يتكون من عدة مباني وثلاثة قصور متجانسة ومتلاصقة يتراوح ارتفاعها بين ثلاثة إلى خمسة طوابق، ذات شكل رباعي ومستطيل، مُكوِنة فيما بينها لوحة فنية متكاملة تعكس حضارة اليمن القديمة في اتقان الفن المعماري المُحصن ببعضه البعض بتلاصق أبنيته الشامخة والمتناسقة، يعلوها زخارف من الأحجار المهندمة والمصقولة والمنقوشة بأحجار أخرى بارزة ومُدببة تسحر الناظر، تُزينها زخارف هندسية مُطعمة بأحجار موقوصة، وعقود داخلية مُزخرفة، تحضنها عقود خارجية أخرى، مما زادها جمالاً ورونقاً.

يتميز الحصن بموقعه وبنيانه المُشيد بالأحجار السميكة والمهندمة والصلطة، وكأنها خُطت بمنشار حديث، رغم عدم توافر الإمكانيات في الزمن القديم.

 له بابين، وبداخله مسجد صغير وسجن المديرية وعدد من المخازن الأرضية والمدافن المحفورة في قلب صخور البازلت الصماء.

حصلت فيه بعض الترميمات الإسمنتية الحديثة ما تسبب في طمس الكثير من معالمه التاريخية.

بُني في العصر الإسلامي، ودارت فيه معارك حربية طاحنة مع الأتراك أثناء الغزو الثاني لليمن.

تم استخدامه منذ القِدَم مركزاً حكومياً لإدارة المنطقة نظراً لأهميته الموقعية والإستراتيجية.


دار أبو فارع:

تقع في قفلة المدينة، يرجع بناؤها إلى ثلاثينيات القرن العشرين الميلادي، وهي مقر حكومي حالياً.


دار الشرف:

حصن مكون من طابق أرضي وأربعة طوابق فوقية، يقع في أطراف قرية الجرد جنوب مدينة المحابشة، على مرتفع جبلي تتوسطه ساحة مستوية.

يتميز بعقوده المتداخلة وأركانه الخمسة، وطابعه المعماري الأصيل.

يرجع بنائه إلى ثلاثينيات القرن العشرين الميلادي.

 كان في العهد الملكي مقراً حكومياً، وتحول في العام 1942 إلى مدرسة علمية، وفي ثمانينيات القرن العشرين تحول إلى معهد علمي تتبعه مدرسة نظامية.

خلال العدوان السعودي الاماراتي ما بعد العام 2015 تعرّض لعدة غارات تسببت في تدميره.


قلعة الفايش:

تقع على قمة جبل مرتفع في الأطراف الجنوبية لمنطقة جياح، مهدمة جُزئياً، يعود فضل بنائها إلى الأمير ناصر بن علي بن زيد بن نهشل المحبشي في القرن التاسع.


حصن دروان:

كتلة معمارية مبنية على جبل شاهق ووعر المسالك، له مدخل واحد على بوابة مرتفعة.

يقع شمال قرية بني عتب بعزلة حجر.

تم بنائه على مساحة 30*25 متراً.

يعود تاريخ إنشائه إلى العام 1006هـ، وهو من المواقع الأثرية المتميزة والذائعة الصيت.

يتكون من مبنى مربع الشكل - برج - مرتفع البناء، يُطل على جميع المناطق الواقعة تحته من جميع الاتجاهات والطرق، وبجواره برج دفاعي أسطواني الشكل، أُقيم على صخرة كبيرة ومرتفعة عن مستوى سطح الأرض المجاورة التي يقع عليها الموقع كاملاً، مبني من عدة طوابق، وبركة محفورة في بطن صخور البازلت، وعدة أبراج دفاعية تُحيط بالحصن وسوره الخارجي المقام على حافة قمة الجبل المتعرجة، ما يُؤكد أهميته الحربية، ومن المحتمل أن النار كانت تُشعل من الأبراج للتنبيه من الأخطار.

يربط الموقع من الخارج عدة سلالم درجية مُتعرجة ومُتداخلة بالسور أُفقياً إلى البرج المُحاط بذلك السور.


حصن الخلاف:

يقع على قمة جبل شاهق يعلو كل المواقع الأخرى، مربع الشكل، تم بناؤه في العصر الإسلامي، وهو من المواقع العسكرية المهمة، وأحد أبرز النماذج الأثرية الضخمة الزاخرة بها المديرية.

يضم عدة طوابق، وحوش واسع، وسور كبير، ارتفاعه نحو 10 أمتار، مبني على حافة الجبل، تتخلله عدة فتحات ومزاغل دفاعية تطل على كافة الاتجاهات والأودية في عزلة حجر وغيرها من العزل المجاورة، وخارج السور من الجنوب عدة مباني، يليها غرباً مسجد صغير وبركة ماء، وأسفل الموقع مبنى كبير لم يتبقَ منه سوى طابق واحد، مبني بأحجار كبيرة، حجمها يتراوح بين نصف متر ومتر، يُسمى بيت الجبل، وعدد كبير من مدافن الحبوب وماجلين للمياه.


حصن الغماج:

يتكون من خمسة طوابق، لا يزال بحالة جيدة، يعود تريخه إلى العصر الإسلامي، تم بنائه على قمة جبل الحصن المُطل على مُعظم وسط المديرية.

 يتميز بطابعه المعماري، لا يكاد يخلو من الأحجار المستديرة، وبداخله عدد من الأواني المُستخدمة قديماً كالمطحن والمرهى والملكد والمدقة.


حصن ضلعة الحدمة:

كتلة معمارية تقع على قمة جبل الحدمة المطل على وادي شريف شمالاً وعقبة حجر جنوباً، وبجواره توجد عدة حصون حجرية سميكة بألوان مائلة إلى الصفرة.


حصن الملتوية:

بقايا أساسات لعدد من القلاع المرتفعة، بها آثار لمدرجات وسلالم بدائية على بعد 200 متر، يقع غرب حصن الضلعة على قمة عالية ووعرة المسالك.


حصن جرمة:

بقايا حصون ومباني على قمة جبل يعلو جرف عظيم، يقع في قرية الغربي الأعلى على أطراف عزلة بني مُجيع.


حصن ظفر:

بقايا لحصن منيع تم بنائه على سفح جبل ظفر المتمركز على وادي الهرناعة ووادي بني ذيب، محصّن بحوش منيع، بداخله مسجد وبركة ماء مبطنة بالقضاض لا زالت في حالة شبه جيدة، وهو من معالم عزلة حجر.


حصن الصلقة:

كتلة معمارية متناثرة، مبنية من الأحجار الصلطة المكورة، يُحيط به حوش مهدّم، يقع جنوب مدينة المحابشة على مرتفع صخري يتوسط أراضي الصلقة المستوية، ويُسمى بمحدور الصلقة.


حصن سنقر:

أساسات لحصن قديم بُني منذ مئات السنين، يقع على قمة جبل في أعلى بني حيدان، وبه برك ومواجل ومدافن.


حصن شيبان:

أساسات لحصن قديم ببني حيدان، يقع على ربوة قديمة، تُحيط به المدافن المنحوتة في الصخر، ويتمركز على أودية وطرق العزلة منها الوادي الغربي.


حصن الجوانة:

 يقع على صخرة منحدرة ببني حيدان يحده من الشرق سنقر ومن الغرب صرفة.


سمسرة المربخة:

بناية كبيرة، لها مدخل واحد يتسع لجملين مع حمولتهما، وبداخلها صوان يستع لأكثر من 30 جملاً محملة، تقع في وسط عقبة عزلة حجر، وهي من المواقع الأثرية الجاهلية، كانت تُستخدم محطة استراحة - ترانزيت - على طرق قوافل التجارة القديمة الآتية من مكة، خصوصاً في عهد الملك حجر بن الحارث - أكل المرار - قبل مغادرته موطنه الأصلي بعزلة حجر، والمَّارة آنذاك بمديريات المحابشة والمغربة وغيرها من المديريات المرتبطة بوادي حوصان.

لا زالت إلى يومنا بحالة جيدة كما يذكر مدير آثار المحابشة الصديق الأستاذ "علي بن حسين الحجري"، وهو المصدر الأساسي لمعلوماتنا عن نحو 80 % من المواقع التاريخية بالمديرية، فله كل التحية على جهوده الجبارة في تتبع ورصد تلك المواقع.


قاهرة المحابشة: 

هضبة هرمية، تقع على رأس جبل القاهرة المطل على مدينة المحابشة من الغرب، ارتفاعها نحو 2000 متر عن سطح البحر، وهي من ‏المواقع الإستراتيجية المطلة على أكثر من منطقة، تم اتخذاها منذ القِدَم ‏مركزاً وبرجاً للرقابة العسكرية، نظراً لعلوها الشاهق، وموقعها الهام، وهي وفقاً للخبراء ‏الرياضيين من أنسب المناطق لهُواة ممارسة رياضة الطيران ‏الشراعي، وهُواة التسلق.‏


شلال المعين:

عين ماء، تخرج من أسفل الجبل، وتصب مُباشرة في حوض واسع يقع أسفل منه، يوجد به نوع من الأسماك الصغيرة والأشجار الكبيرة والكثيفة، يتراوح ارتفاعها بين 15 - 20 متراً، كأشجار القاع والذرح.


كهف الامام بالشعب:

جرف صخري كبير، مكون طبيعياً، بين طبقتين من الصخور الرسوبية، كان به نبع ماء، يقع تحت قرية الشجعة.

اكتسب أهميته وصيته من اتخاذه ملجأ للإمام البدر محمد بن أحمد بن يحيى حميدالدين أثناء فراره من اليمن إلى السعودية عقب اندلاع ثورة 26 سبتمبر 1962.


قرية جبل المحبشي:

قرية وعزلة تقع جنوب مدينة المحابشة بمحافظة حجة، تنسب للشيخ نهشل المحبشي أحد أعلام في القرن الثامن الهجري، وكانت مقراً للشيخ الأجل أحمد بن ناصر المحبشي أحد أعيان أواخر القرن العاشر الهجري، زخر تاريخها بالعشرات من العلماء والقضاة والقادة والساسة والمشائخ والحكماء.

وهي الجامعة لبيت المحبشي، ومنها تفرق أجدادهم في حدود القرون "9 - 11" الميلادية، فمنهم من توطن شهارة والأهنوم والمدان ومعمرة وحبور وزيلة المحبشي وكحلان عفار، ومنهم من توطن بعض مناطق السالمين بجبلة إب، ومنهم من توطن خولان الطيال وسنحان بمحافظة صنعاء، ومنهم من توطن بعض مناطق المجهل بعنس ذمار، ومنهم من توطن معزبة يهر يافع بلحج، ..، وذكر المرحوم القاضي إسماعيل بن علي الأكوع في كتابه "هجر العلم ومعاقله في اليمن" 32 علم من أعلامهم، كما ترجم المؤرخ إبراهيم المقحفي لأكثر من 20 علماً من أعلامهم، ولنا بحث مبسوط ترجمنا فيه لأكثر من 90 علماً من أعلامهم.

يبلغ تعداد سكانها 1705 نسمة حسب تعداد اليمن لعام 2004؛ الذكور 892؛ والإناث 813؛ وعدد الأسر 223؛ عدد المساكن 134 بحسب إحصاء عام 2004.

وهي قرية صغيرة قديمة، تمتاز بطابعها المعماري، حيث البيوت والحصون المتتابعة والمتراصة على شكل سلسلة، تقع على قمة جبل صخري، مكونة فيما بينها صورة فنية غاية في الجمال والإبداع، تشبه إلى حد كبير جناحي طائر محلِّق فوق سماء مدينة المحابشة من الجهة الجنوبية.

وبسب هذه الميزة الفريدة اتخذها المصريين أثناء ثورة 26 سبتمبر 1962، مقراً عسكرياً.

يوجد بها الكثير من المدافن الأرضية المحفورة في الصخور الرسوبية على شكل غُرف متداخلة كانت تُستخدم لتخزين الحبوب؛ وكهف أو حود - التسمية المحلية - "بني زيد"، وهو جُرف أرضي غائر؛ له منفذان، الأول يقع في وسط القرية والثاني يقع فوق منطقة تُسمى الهرناعة الواقعة نهاية وادي نخبان إلى الجنوب من جبل المحبشي، على امتداد نحو 500 متر، وبداخله العديد من البرك والغرف والتماثيل القديمة والمنزلقات الغائرة تحت الأرض بأعماق تتراوح بين 25 - 50 متر، ذات تفرعات متاهية؛ ومن الشائعات المتداولة بين الأهالي أنه كان قرية عامرة لجماعة بشرية جحدوا نعمتهم فخسف الله بهم الأرض ليكونوا عبرة لغيرهم من الأمم؛ والراجح أنه تكوين طبيعي.

ويوجد بها مسجد أثري يُعتقد بأنه يعود الى القرن الخامس الهجري يُسمى مسجد الفارسي، وخرائب مندثرة لقُرى عامرة تعود للعصر الوسيط بمنطقة المدارمة وبركة أثرية تعود للقرن الحادي عشر الهجري تسمى بركة السيد.

ويُشكل بيت المحبشي نحو 85 % من سكانها، والبقية من بيوت: آل المحطوري، آل المدومي، آل المعمري، آل أبو هادي، آل الشيبة، آل شرجة، آل الشمري، آل الرحبي، آل الأهنومي.


قرية شريم:

أطلال وخرائب مُهدّمة باستثناء جامعها الكبير المبني على مساحة 90 * 50 متراً، فوق هضبة صخرية مرتفعة ومنحدرة، تضم عدة مباني وجامع كبير وثلاثة مساجد صغيرة قديمة موزعة على امتداد الموقع.

تقع على قمة جبل شريم المطل على وادي حوصان، ويرجع تاريخ انشائها إلى عهد الدولة الإسماعيلية - القرامطة - وللإمام عبدالله بن حمزة الكثير من المعارك الطاحنة معهم فيها.


قرية وحصن المحطور:

أطلال مندثرة، بها حصن المحطور التاريخي والأكثر شُهرة بالمنطقة، يقع على جبل المحطور المطل على معظم مناطق عُزلة حجر، ولا زالت هناك بعض الشواهد الأثرية الدالة على أهميته كبقايا الأسوار والأبراج الحربية والمساجد والأضرحة والمقابر والبرك والمخازن الأرضية، وهو من الحصون المنيعة في قمة شاهقة ووعرة المسالك والطرق، يتكون من ساحة واسعة غير مستوية تضم عدد من المباني الحربية والدينية المهدّمة، يُحيط بها سور خارجي ضخم، تتخلله مباني وأبراج دفاعية ونوبات مراقبة ومتاريس حماية ونوافذ ومزاغل رماية وفتحات واسعة لقذف الأحجار الكبيرة على من يحاول التسلق أو التسلل، وبالشمال الغربي منه مدخل يؤدي إلى ساحته الواسعة وعدد من المباني والمرافق. 

يرجع تاريخ انشائها إلى القرن السادس الهجري.


قرية شرق الخراب وحصن واصل:

اطلال مندثرة يقع بها حصن "واصل الحماري"، على قمة تُطل على أراضي كمة شرقاً ووادي اليماني جنوباً وسمايج غرباً، بها عدد من البرك ومخازن الحبوب، ولها سور عظيم.

يرجع تاريخ انشائها إلى العصر الإسلامي، كان يسكنها كما يحكي الأهالي قومٌ ظالمون يحكمهم ملكٌ ظالم غشوم يُسمّى "واصل الحماري"، أهلكهم الله بتسليط بعض دواب الأرض، والراجح أنها دُمرِّت أثناء تطهير سلسلة جبال الشرفين من القرامطة.


خراب الشناظيف:

عدة مباني مندثرة، مشيّدة بجنب بعضها البعض، حولها برك ماء، وفي الغرب جامع صغير مهدّم جُزيئاً وعدد من مدافن الحبوب.

يقع على مُرتفع جبلي، أرضيته صخرية غير مستوية.


خراب الرصعة:

بقايا مباني مندثرة على أرضية منحدرة ومرتفعة، يحيط بها سور، به عدة فتحات للرقابة العسكرية، يضم ساحة كبيرة بها عدد من البرك.


خراب الحسوي:

بقايا أساسات لمباني مهدّمة، يحيط بها سور اندثر معظمه، له مدخل جنوبي، وبجواره بركة واسعة، وهو من الآثار القديمة التي ذكرها الحيمي في كتابه تحقيق من عرف في رحلة بلاد الشرف.


خراب مورع:

كتلة معمارية ضخمة مبنية على مرتفع جبل مورع المطل على أراضي زراعية وأودية.

تضم عدة مباني مُتناسقة، يمثل موقعها فن وروعة البناء المعماري اليمني الأصيل، وهو مُحصّن بموقعه المرتفع، له ممرات سرية وسور ضخم ويضم عدد كبير من البرك والمدافن والمواجل والمساجد، ناهيك عن مناظرته لكافة قمم المديرية، ويعلو بيت الجار الكائن تحت الموقع في الوسط بين خراب المورع وخراب عويد، وهو عبارة عن حصن يتوسط حوش اندثرت معظم أجزائه وحوله عدد من المواجل.


خراب عويد:

من معالم عزلة حجر، يقع على مرتفع سطح قمة جبل يوازي ارتفاعه جبل المورع شمالاً وجبل دروان جنوباً، ويضم عدة أساسات لمباني وحصون وأحواش ومواجل ومدافن حبوب وبرك، أهمها بركة "الشعيف"، الواقعة بجنوب الخراب على مساحة 20*15 متر، وسُمك 20متر، مُبطنة بالقضاض القديم، ولها سُلم واحد مهدّم جُزئياً.


خراب المهاب:

أساسات لعدة حصون مندثرة وبركة ومخازن حبوب تم بائها على قمة هضبة ارتفاعها 850 متر، وفي الأسفل منه مسجد صغير جداً مبني بصورة فنية غاية في الروعة والجمال وعدد أخر من المساجد والبرك.


خراب المثمة:

كتلة معمارية تقع على قمة هضبة مرتفعة تُطل على منطقة المرخام، يتوسطها مسجد صغير أُقيم على حافة بركة، وبها عدد من البرك ومدافن الحبوب.


خراب المرمادة:

أساسات مندثرة لخمسة حصون ومسجد صغير وبركة محفورة في صخرة صماء سُداسية الشكل وعدد من مخازن الحبوب، تقع بعزلة حجر.


خراب الخوامس:

كتلة معمارية مكونة من مباني مهدمة ومتناثرة وشوارع مرتفعة حولها عدد من البرك ومدافن الحبوب والأحواش والأحراش، تقع على سفح جبل زحيم بعزلة حجر، في أطراف المديرية، وتطل على وادي سُحين شرقاً وشعب الحج والوقاير غرباً، وهو من المعالم الأثرية الجاهلية.


خراب المحاجن "الطوف":

كتلة معمارية ممتدة على قمة الجبل تضم عدة مباني وأحواش وأحراش وسراديب وممرات مخفية ومخازن حبوب وبركة، يُطل على وادي العربي غرباً ووادي السايل شرقاً، وهو من المعالم الأثرية العائدة إلى عصور الجاهلية القديمة.

 يقع تحت قرية الشجعة من جهة الشرق.


خراب الضولع:

حصن كبير مسور يضم بداخله عدد أخر من الحصون، يقع بعزلة حجر أسفل جبل الضولع.


خراب الراس:

يقع بقرية بيت السعدي، من أعمال عُزلة بني مجيع، على قمة جبل راس، يضم مسجد قديم وعدة أساسات لحصون ومباني وأسوار وسلالم وبرك.


خراب بيت الحجري:

عدد من المباني القديمة الخربة قائمة على أرضية غير مستوية تقع فوق وادي السايل.


خراب قاهر حجر:

عدة أساسات لمباني وبرك ماء تقع تحت موقع عويد غرباً فوق هضبة قاهر المطلة على وادي خفات والخمالي والشوامي، وسُمي بقاهر بسبب أهميته الموقعية القاهرة للخصم عسكرياً.


خراب الدر:

أساسات لمباني معظمها اسطوانية الشكل - تُسمى قِصِيب بلهجة أبناء المنطقة - مبنية بأحجام سميكة مهندمة شبه مستديرة، يقع تحت في أطراف قرية بيت المغربي شرقاً، وتقع هذه القرية شرق مدينة المحابشة.


خراب قلعة براش:

بقايا أساسات لقلعة تعود إلى ما قبل الإسلام، ربما لعهد دولة حمير، فحجم الأحجار الكبيرة تُؤكد بأنها قديمة حيث ارتفاعها يتراوح بين متر ومتر ونصف.  


خراب بني حيدان:

موقع متناثر مُطل على معظم أراضي بني حيدان وأجزاء من أراضي مديرية أفلح اليمن.


خراب المعمر:

يعلو خراب دروان من الجنوب بشيئ بسيط وإلى الشمال من حصن الخلاف، يقال أن به سجن القلعة في العصور القديمة.

يتميز بوجود عدة قطع فخارية يعود تاريخها إلى العصر الجاهلي، وممر سري تحت الأرض بنحو 20 متراً.


خراب المدارمة:

بقايا أساسات لقرية مندثرة يعود تاريخها إلى العصر الإسلامي، تقع غرب قرية جبل المحبشي، وبأسفلها من جهة الجنوب الشرقي بمنطقة المعاينة مسجد صغير قديم مُهدّم باستثناء جدرانه، ومصرف ماء يمر من تحته، وعين ماء لها مصارف إلى عدة جهات تُسمى "المعاينة"، مائها عذب وبها أسماك صغيرة.


خراب مدرُوس:

بقايا أساسات لقرية مندثرة يعود تاريخها إلى العصر الإسلامي، تقع في الأطراف الجنوبية لقرية جبل المُسَبَّح، وبه مسجد متوسط مبني على حافة الجبل لازالت حالته جيدة.

وجامع مدروس من الجوامع التاريخية، يُقال أن الامام القاسم بن محمد توارى فيه من الاتراك، وكان قد دعى لنفسه نحو العام 1007 هـ من بلدة الشاهل بالشرفين، وله أربع وقفات تاريخية ضد الاحتلال العثماني الأول، تُوّجت بإجلائهم من اليمن، ومما يُحكى أن الأتراك حاولوا ضرب الرمل لمعرفة مكان اختبائه، وفي كل مرة يُظهر لهم المندل وجوده في مكان تحته ماء وفوقه سماء، فقط، دون معرفة المكان.

 يقع المسجد جنوب قرية بني سُمِي/ بضم السين وكسر الميم/ المعروفة أيضا بقرية المسبَّح/ بتشديد الباء المفتوحة/ السفلى، وهو على حافة حيد/ جبل، بالأسفل منه عين ماء جارية، تحيط به خرائب لقرى اندثرت، غالب الظن خلال حروب الامام عبدالله بن حمزة ضد المطرّفية وحروب بنيه وأخيه يحيى بن حمزة نحو نهاية المئة الخامسة وبداية المئة السادسة للهجرة.

يعود تاريخ بنائه على الأرجح إلى المئة الرابعة للهجرة خلال فترة دولة آل الحجوري ببني جل نحو العام 450 هـ


خراب الجذلة:

بقايا أساسات لقرية مندثرة يعود تاريخاها إلى العصر الإسلامي، تقع بالأطراف الشمالية لمدينة المحابشة.


بركة شمسان:

يعود تاريخها إلى القرن التاسع الهجري تقريباً، بنتها الأميرة شمس المحبشي، وهي بركة واسعة تقع غرب ساحة مدينة شمسان.


المراجع:

1 ـ أحمد محمد الشامي، تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي، السفر الأول، دار النفائس - بيروت، الطبعة الأولى 1987، ص 92. 

2 - أحمد القرشي، حجة ذاكرة النضال والتاريخ والجمال، مجلة النور، العدد 147، اكتوبر 2003، ص 22.

وكذا: حجة عالقة بين أكثر من صِفر، صحيفة المصدر، 26 فبراير 2008.

3 - الأديبة والإعلامية بشرى عبدالرحمن الغيلي.

4 - الدكتور خالد طه الخالد.

5 - أرشيف الباحث زيد يحيى المحبشي.

6 - عادل العريقي، المحابشة لؤلؤة الشرفين، صحيفة الجمهورية، 11 يناير 2009.

7 - الناشط الحقوقي والباحث عدنان عبدالرحمن الغيلي.

8- علي بن حسين الحجري - مدير مكتب الأثار بمديرية المحابشة، تقرير يرصد المعالم الأثرية في مديرية المحابشة، 29 مارس 2008.

9 - محمد الدعيس، المحابشة: مناطق أثرية وسياحية ومدرجات زراعية بأشكال هندسية، صحيفة الثورة، العدد 14124، 14 يوليو 2003.

10 - محمد محمد العرشي، مديرية المحابشة: قمم تعانق السماء وهضاب يلفها السحر والجمال، صحيفة الثورة، العدد (18277)، 4 ديسمبر 2014.

11 - محمد سالم مغرسي، المحابشه قات وحلويات وجنابي وقمريات، صحيفة الجمهورية، العدد 42751، 16 يونيو 2007.

12 - الجهاز المركزي للإحصاء.

13 - الدليل الشامل - محافظة حجه - مديرية المحابشة - عزلة بني مجيع.

www.yemenna.com

14 - المركز الوطني للمعلومات باليمن.

الأبعاد القومية للوحدة اليمنية


زيد يحيى المحبشي
أسهمت عدة عوامل في قيام الوحدة اليمنية كثاني مشروع نهضوي قومي في تاريخ العرب بعد الوحدة السورية المصرية 1958م أكسبتها أبعاداً قومية متنوعة داخليا وخارجيا بما أصبحت معه عامل قوة فاعلة على الصعيد القومي العربي ودرعاً واقياً لأمنه واستقراره بعد أن ظلت آليات فاعلية اليمن معطوبة الأداء طيلة فترة التشطير التي استمرت 151 عاما شهدت فيها اختراقات متتابعة تجاوزت عمقها القومي ,ومنه بدت معالم الوحدة القومية اليمنية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي هي المنتصرة على كل المعوقات ومما نلحظه في هذا الصدد,

على المستوى الداخلي:
1-الوحدة الوطنية اليمنية القائمة على رابطة المواطنة القومية المتوحدة والمتساوية بين أبناء اليمن بما رسخته من عوامل لا يمكن معها اختراق الأمن القومي الوطني والمجسدة في التلاحم الشعبي ضد مشروع الانفصال 7/7/1994م كنتاج طبيعي لوحدة العقيدة واللغة والعادات والتقاليد والعقيدة الوطنية والتاريخ والجغرافيا وحدة الأهداف والرؤى والمصير المشترك في بناء مجتمع صلب الأركان والتوجه الجاد لدولة الوحدة إلى القضاء على الفوارق الطبقية بين سكانها بما من شأنه زيادة صلابة الوحدة الوطنية وتغليب المصالح العليا للوطن على كل اعتبار والتي تمكن بموجبها اليمنيون قديما من ترويض البحر لصالح تجارتهم العالمية وهاهم اليوم بوحدتهم يستعيدون مكانتهم التاريخية مساهمين في تثبيت دعائم الأمن القومي الوطني والعربي ضد المخاطر المحدقة به انطلاقا من واقع الإسهام الفاعل والمبادر بما يليق بموقعهم الجغرافي والسكاني والحضاري الجيوبوليتيكي الهام بين الشعوب والأمم إضافة إلى توحيد القدرات والإمكانيات المتيسرة على أرضهم وفي باطنها وتوجيه الطاقات الموجودة والممكنة لبناء يمن حديث ومواطن منتج .
على هذا الأساس فقد هدفت دولة الوحدة منذ نشأتها إلى بناء دولة حديثة قائمة على أساس تكامل السلطات الدستورية الثلاث لاسيما بعد تمكنها من القضاء على الازدواجية السياسية التي شابت أداء مؤسساتها خلال الأربعة الأعوام الأولى من ولادتها ليجري بعدها اتخاذ رزمة من الإجراءات الهادفة إلى حماية الأمن القومي اليمني وتحصينه بما يكون معه تلمس الفروق عما كانت اليمن عليه قبل 94م واضحا لعدة مبررات منها تبني الخيار الديمقراطي الهادف إلى توسيع المشاركة السياسية وتعميق مفهوم الحرية والحقوق كحق مكتسب لا منحة عبر انتخاب رئيس الدولة مباشرة من قبل الشعب وتخفيف المركزية لصالح السلطات المحلية المنتخبة وثنائية السلطة التشريعية والتوجه إلى انتخاب محافظي المحافظات من الشعب مباشرة .. وإتخاذ الخطوات العملية لتحسين الوضع الاقتصادي المبرمج بطرح الحكومة برنامج الإصلاح في 29/3/1995م الرامي إلى تصحيح مسار الاقتصاد اليمني بما من شأنه تجاوز تداعيات حرب الخليج الثانية وحرب الانفصال التي كلفت خزينة الدولة 11 مليار دولار كما تم إنشاء هيئة عامة لمكافحة الفساد المالي والإداري .
2-الضغط الشعبي الساعي إلى المطالبة بالاستقرار والخروج من الأزمات التي شهدتها فترة التشطير متبوعا بدور ريادي للزعيم الوحدوي فخامة الرئيس علي عبد الله صالح المنتهج الحوار السلمي كآلية عملية لتحقيق الوحدة والتي مرت بعدة مراحل منها:
البناء التدريجي (72-1979م) تمخض عنه تصور حاضر نقصته شرعية المشاركة الشعبية والدستورية، البناء التفعيلي( 80-1986م )تم فيه بناء علاقات جديدة بين الشطرين مستندة إلى مفاهيم العمل المؤسسي الواحد تبعا للخطوات الجسورة التي أتخذها القائد الوحدوي علي عبدالله صالح منذ توليه حكم ما كان يسمى اليمن الشمالي في فترة هي من أخطر الفترات التاريخية, ثم مرحلة التطبيق( 89-1994م) شهدت مسارين هما: مسار التئام مؤسسات الدولة في مشروعية دستورية وقانونية تلتها مسارات رامت خلخلت التأصيل لهذه المؤسسات امتدت من 27/4/93م وحتى 7/7/1994م لتدخل بعدها مرحلة التعميق والتمتين والتحصين للأمن القومي اليمني الرامي إلى الاستقرار السلمي والتغيير الرافض العودة إلى الوراء.

على المستوى الخارجي:
حيث أدت المتغيرات الدولية السابقة والمرافقة إلى التعجيل بمبادرة الرئيس علي عبدالله صالح في 30/11/1989م للاندماج مستفيداً من المتغيرات الدولية.
إذًًاًً فالأمن القومي للجمهورية اليمنية هو الإجراءات والسياسات التي اتبعتها القيادة السياسية والدستورية في حدود طاقتها وإمكانياتها لحماية البلاد وتأمين سلامتها وأمنها وصيانة سيادتها واستقلالها ووحدتها والحفاظ على قيمها ومنجزاتها من أي تهديد داخلي أو خارجي .

التحديات والأبعاد:
واجهت الأمن القومي لدولة الوحدة عدة تحديات داخلية وخارجية ذات أبعاد متنوعة تطلبت التعاطي معها بمسئولية .

داخلياً:
كانت هناك رزمة من التحديات اعترضت بناء الدولة الحديثة لعلى أهمها الموازنة بين معدلات النمو الاقتصادي والنمو السكاني وتكييف معطيات الواقع الجغرافي مع ما تطمح إليه دولة الوحدة من مكانة مرموقة في محيطها القومي .

1- جيبوليتيكياً: فقد تمثلت في عدة عوامل مثلت نقاط قوة للأمن القومي اليمني وعناصر داعمة لقوة دولة الوحدة وفي نفس الوقت عوامل ضعف كالموقع الجغرافي الهام جنوب غرب الجزيرة العربية المتحكم في عدد كبير من جزر البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر العربي مضافا إليه خط ساحلي بطول2500كم عرض 30-60كم كان دائما عامل اختراق لأمن اليمن ما أدى إلى سعي دولة الوحدة لتطوير سلاح القوات البحرية واتخاذ الخطوات العملية لحل خلافاتها مع دول الجوار لاسيما إريتريا وتفعيل توجهات الحكومة للاستفادة من الثروات البحرية .
2- سياسيا: تفعيل الحياة السياسية النيابية القائمة على الفرص المتكافئة للأحزاب في العمل والوصول إلى السلطة عبر الصناديق وتوفر النية الواضحة والمعلنة لصناعة القرار الواضح والمسئول وتطوير قنوات المشاركة الشعبية في السلطة وقياس الرأي العام بصورة دورية بإنشاء مراكز بحثية متخصصة وإنشاء مجتمع ديمقراطي شوروي وعادل ومجتمع مؤسسي مدني متعدد في تخصصاته وأدائه .

3- اقتصادياً: تطوير الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الخارج وإيجاد خطط طويلة الأجل للإنتاج والاستهلاك المحلي وتنظيم التعامل مع الخارج وتوفير المناحي المختلفة للتنمية الاقتصادية المحلية بالإضافة إلى تفعيل ميناء عدن بعد إعلانها منطقة حرة .
4- ثقافيا: توحيد التعليم وتنشيط الفعاليات الثقافية العاكسة لهوية وطنية واحدة بعيدا عن عوامل التفرقة المذهبية والسلالية .. الخ .
5- اجتماعياً: تدشين عدد كبير من الدراسات الميدانية وورش العمل لدراسة التناسب بين العدد والكثافة السكانية مع حجم ومساحة الكيان القومي من اجل تحقيق الحجم الأمثل للسكان بالإضافة إلى القضاء على الفوارق الطبقية تبعا لما أفرزته عملية التعداد السكاني التي جرت في 2004م في عمل نموذجي علمي ممنهج هو الأول من نوعه في منطقة .
6- عسكريا وأمنيا: منذ حرب صيف 94م سعت وزارة الدفاع إلى التسريع بدمج الوحدات العسكرية كليا وبناء القوات المسلحة وفقا لأرقى الأسس العلمية التقنية بعيداً عن الانتماءات, تبعه قرار بتحريم الحزبية على منتسبي القوات المسلحة وقرارا بموجبه تم العفو عن الذين شاركوا في حرب 1994م كان له دور قوي في تمتين تماسك القوات المسلحة كدرع حامي لليمن من الاختراقات الخارجية والقلاقل والفتن الداخلية .

خارجيا:
فقد اعترضت الأمن القومي اليمني عدة تحديات منها الصراع الصومالي الداخلي نجم عنه نزوح عشرات الآلاف إلى اليمن والصراع الإثيوبي الإريتري فالصراع في جنوب السودان والوجود العسكري الفرنسي في جيبوتي ناهيك عن الخلافات العربية - العربية والعربية الإسلامية وتبعات التدخل الغربي وعملية السلام في الشرق الأوسط ... بما لها من تأثير مباشر وغير مباشر على الأمن القومي اليمني بموجبه اتخذت اليمن عدة خطوات عملية أهلتها إلى حماية أمنها القومي والإسهام بدور فاعل في الشأن الإقليمي والقومي العربي أهمها الاحتواء العقلاني للخلاف مع إريتريا وطوي ملفي الحدود مع السعودية 2000م وعمان 1992م والإسهام في حل قضية الصومال .. الخ.
في ضوء ما سبق نجد أن الوحدة اليمنية قد مثلت منذ ولادتها لبنة مهمة في تعزيز الأمن القومي العربي خصوصا في منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج العربي والقرن الأفريقي لاسيما بعد تخلصها من كافة العوائق التي كانت تكبل دورها قبل الوحدة بما أضحت معه تشكل تعزيزا في الإمكانات وعمقا استراتيجيا بريا وبحريا للأمة العربية لا يمكن تجاهله أو تجاوزه كعامل مهم من عوامل التكامل الاستراتيجي القومي العربي ما انعكس إيجابا على الأمن القومي الوطني اليمني .


الأربعاء، 1 أبريل 2009

العراق الجديد إلى أين؟


زيد يحيى المحبشي

ست سنوات مرت حتى الآن من تاريخ "العراق الجديد", وتحديداً منذ بدء الحرب الأميركية عليه في 20 آذار /مارس 2003 وسقوط نظامه في 9 نيسان/ ابريل 2003، تحت ذرائع شتى أثبتت الأيام عدم صحة أي منها, مخلفةً بذلك صورة كارثية لم يعد فيها المقياس الزمني مُجدياً, حتى أن بعض العراقيين يجزمون بأن حالهم بات أسوأ مما كانوا عليه تحت حكم النظام العراقي السابق، فهم اليوم لم يعودوا محرومين من حقوقهم السياسية فحسب، بل ومن السيادة الوطنية والأمن ومن أبسط ضروريات الحياة, وسط ألغام الطائفية والتطرف الأعمى وغياب الهوية الوطنية لترتفع مكانها هويات الطائفية والمذهب والحزب والعرق.. وهو ما أشار إليه "جون والس" في تعليقه على هذه الحرب المجنونة "لقد جلبنا العذاب والبؤس باسم الحرية".
ست سنوات مرت حتى الآن فُتِحَت خلالها بوابات الماضي على مصراعيها مفجرةً في طريقها قضايا طويت منذ ألف عام, ومُحدِثةً اضطراباً حاداً في مفهوم الوطن وقيمة الوطنية واتجاهات الولاء, في بلد شديد التعقيد تتداخل فيه اعتبارات قومية وطائفية ودينية وجغرافية وتاريخية في غاية الحساسية, ما أدى إلى إرساء ذاكرة جديدة فيه, واضعةً أبنائه أمام خيارات لازال معظمها غامضاً وملتبساً, ما يثير التساؤل عما ستؤول إليه الأمور في السنوات القادمة خصوصاً بعد أن كشفت إدارة أوباما في 27 شباط/ فبراير الفائت عن نيتها الانسحاب منه بحلول 31 آب/ أغسطس 2010 دون اعتذار عما خلفته من تداعيات كارثية ثقيلة وهو ما نحاول مقاربة حقيقته في هذه السطور.

حقائق وأرقام
رغم ما لف ويلف الحرب على العراق من غموض إلا أن ما تكشَّف من أرقام يوضح حجم المأساة التي إرتكبتها أميركا وبريطانيا في العصر الحديث. الغارديان البريطانية في معرض هجومها على لندن وواشنطن عشِية الذكرى السادسة للحرب أشارت إلى أن "أميركا استخدمت نظاماً استعمارياً قديماً, هو التقسيم الطائفي في العراق، وجلبت للعراقيين الكثير من الدمار والحزن، وجلبت لنفسها خسارة إستراتيجية كبيرة على جميع الصُعد العسكرية والاقتصادية والأخلاقية".
إذاعة صوت أميركا في قراءتها للوضع العراقي رأت عكس ذلك، فالعراق يخرج الآن من دائرة العنف الجهنمية، وجميع العناوين الرئيسية القادمة منه إيجابية ناقلة عن لويد اوستن معاون قائد القوات الأميركية بالعراق قوله "نحن قريبون من وضع أمني دائم, لكننا لم نصل إلى ذلك بعد!, ولذا فالتركيز حالياً على تثبيت إستقرار أمني طويل المدى، ولكن يوفره العراقيون أنفسهم!" –كلام جميل ولكن كيف-؟
في البيدر العراقي هناك اتجاهان الأول مثله ثلة من مثقفي العراق الجديد, جندت نفسها لإلقاء اللوم على النفس وجلد الذات وتهيئة الرأي العام العراقي للتسليم بأن القسوة متجذرة فيه, ما دفع أبنائه إلى قتل بعضهم البعض, وبالتالي تسابقها في البحث بعين واحدة عن أمثلة القسوة في التاريخ لتعميمها حاضراً ومستقبلاً, وصولاً إلى تأصيل نظرية متكاملة عن تخلف العراقيين وقسوتهم وهمجيتهم لئلا يشعروا بعار التعاون مع الاحتلال.
الكاتب العراقي حازم النعيمي من جهته قال: بأن هناك متغير وحيد هو أن العراقيين الآن يستطيعون رؤية ضوء في نهاية النفق لكن يبدو أن سنوات الاحتلال الست غير كافية للوصول إليه لسبب بسيط حسب الكاتب غسان العطية هو أن "المارد خرج من القمقم والمجتمع العراقي الآن مستقطب بين القوى الطائفية والعرقية" والتي أضحت سيدة الموقف بلا منازع.
في حين يرى الاتجاه الثاني أن ما لحق العراق من مأساة كارثية أعادته إلى القرون الوسطى دوافعها استعمارية قديمة متجددة, ومحركاتها النفط وأمن الاحتلال الإسرائيلي, وهو ما نجد حقيقته في اتهام الغارديان الصريح لأميركا باستغلال الدين والطائفية وإثارة النعرات الطائفية, ومن ثم وهو الأخطر دأب الحكومات الأميركية المتعاقبة على استخدام ما يسمى بفرق الموت وسط التظليل الإعلامي والتقليل من أهمية التدخل في شؤون الآخرين وامتهان سيادتهم وتوفير الحماية القانونية للاحتلال ومستخدميه, لغرض تفعيل مهام تلك الفرق, حسب الطلب, وصولاً إلى تحقيق رزمة من الأهداف, بما فيها إبقاء حالة الذعر والخوف خصوصاً لدى المتعاونين للمطالبة بالحماية والبقاء وعدم الرحيل, والتذرع المستمر بهشاشة الأمن, كما صرَّح أوباما نفسه, بعد أن كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بالانسحاب الكامل، وفي هذا السياق فقط يمكننا فهم الحديث عن التحسن الأمني المفاجئ مؤخراً وكأن هناك جهات غيبية قد أغلقت صنبور الدم والقتل المنظم في هذا البلد.
بلغة الأرقام وهي وحدها الفاضحة لحقيقة التحول المفاجئ في مواقف إدارة أوباما ما يشي بأن مستقبل العراق لم يعد مرهوناً, وهو يدخل عامه السابع تحت الاحتلال, بأفق الحرية فحسب, بل بإمكانية عودته إلى هويته العربية بلداً موحداً بعيداً عن شظايا الطائفية والمذهبية والعرقية والعشائرية, وهو أمرٌ غير بادٍ في الأفق حتى الآن.
أكثر من مليون ونصف شهيد أي بمعدل متوسط 150 قتيل عراقي يومياً, ومليون أرملة تحت سن الـ30 عاماً من أصل 3 ملايين أرملة, ونحو مليون ونصف المليون معاق وجريح لم يحصلوا على حقهم من الرعاية, وأكثر من 5 ملايين مُهجر ومُشرد ونَازح, و5 ملايين يتيم, واغتيال أكثر من 350 عالم نووي عراقي, و1200 أُستاذ جامعي في المعارف العلمية المختلفة على يد الموساد, واغتيال ألف طبيب و5500 أكاديمي وعالم ومثقف, وعودة شبح الكوليرا, في ظل معاناة ثلث أطفال العراق من سوء التغذية, ووجود 4 عراقيين من بين كل عشرة تحت خط الفقر, وتعرض أكثر من 400 ألف عراقي للاعتقال والتعذيب بينهم عشرة آلاف امرأة في ظل وجود 26 سجن رسمي و600 معتقل سري, ناهيك عن حل مؤسسات دولة قائمة وجيش كان يحسب له ألف حساب في المنطقة وتحويل أسلحته إلى خردة يباع الطن الحديد الواحد منها بـ900 دولاً, وضياع 150 بليون دولار تم رصدها لإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الأميركية على مشاريع وهمية على يد نافذين أميركيين وعراقيين تحول معها العراق إلى ثالث بلد على قائمة الفساد عالمياً بعد الصومال ومانيمار, في وقت لازالت فيه بغداد تعيش في ظلال دامس وسط تذكر أبنائها كيف عادت إليهم الكهرباء في غضون أسابيع بعد حرب 1991 رغم الحصار الاقتصادي الشديد حينها.
وفي المحصلة، فالمنجز الوحيد الذي شهده العراق هو ديمقراطية الدم والقتل والفوضى والصراع الطائفي والسياسي وميليشيات الموت والخراب والفساد، وتحول أبناء أغنى بلد بترولي في العالم إلى مهاجرين ومهجرين ومشردين وامتلاء أرجائه بالمقابر.
والمفارقة هنا إعدام صدام حسين لقتله نحو 148 مواطن من بلدة الدجيل عام 1982، وعدم محاكمة الذين أشعلوا حروباً في العراق وأفغانستان وقتلوا الملايين, وهي مفارقة فاضحة لكل دعاوى الحرية والديمقراطية الغربية، فهل ثمة أي مجال يمكن الحديث عنه بصورة فيها بعض التفاؤل والإيجابية؟.
على صعيد قوات الاحتلال، رغم التعتيم الشديد فالاعتراف الرسمي يذهب إلى مقتل نحو 4260 جندي أميركي وجرح 32 ألف, في حين تشير إحصاءات المقاومة الوطنية العراقية إلى مقتل 35 ألف جندي أميركي وجرح 53 ألف آخرين بمن فيهم المرتزقة والموعودين بالجنسية الأميركية الخضراء إلى جانب 310 قتيل من جنود المتعددة فيما تجاوزت تكاليف الحرب 800 بليون دولار.

العملية السياسية
هي الأخرى تشي مفرداتها رغم تعاقب حكومتين أميركيتين مدنية وعسكرية, وثلاث حكومات عراقية بأن الديمقراطية في هذا البلد لازالت مقطعة الأوصال خصوصاً في العامين الأخيرين, لسبب بسيط هو تركيز حكومة المالكي على الملف الأمني باعتباره مفتاح السر لمعالجة الملفات الأخرى العالقة والمهددة بتفجير العراق مستقبلاً, دون موازاة ذلك بمعالجات سياسية جدية وجذرية, خصوصاً فيما يتعلق بالجدل المحتدم حول التعديلات الدستورية والمصالحة الوطنية وإعادة الإعمار والمناطق المتنازع عليها طائفياً وصلاحيات المركز والأقاليم والصراع على النفط والسلطة ومصير المعتقلين وأعضاء البعث المنحل والمتقاعدين والجماعات المهمشة والمُبعدة عن العملية السياسية وغيرها. وأخطرها على الإطلاق طبعاً, التوتر الدائر حول كركوك وسط تزايد اهتمام الأكراد بضم أجزاء كبيرة من المناطق النفطية خارج حدود كردستان في الموصل وصلاح الدين وبعقوبة أيضاً.
ناهيك عن مشكلة مجالس الصحوة المتفاقمة إثر نقل الاحتلال مسؤولية 90 ألف من عناصرها إلى حكومة المالكي على أن يتم استيعاب 20 ألف منهم في الجيش العراقي الجديد والبحث عن وظائف مدنية للبقية, في وقت دفعت فيه الأزمة المالية العالمية إلى عدم إيفاء المالكي بذلك ومن ثم اندلاع المواجهات بين الطرفين في بغداد في الأيام الجارية والمهددة بالانفجار في ثمان محافظات أخرى.
كل هذا ألقى بظلاله على إستراتيجية أوباما للانسحاب من العراق والتي سنفرد لها حلقة منفصلة، وبالتالي ربطها بمدى قدرة العراقيين على تجنب تفجر أعمال العنف مجدداً ونزع فتيل الخلافات السياسية الحادة على النفط والسلطة وسط تصاعد مخاوف خصوم المالكي وبعض حلفائه وأنصار الديمقراطية من دفع نجاحاته في العامين الأخيرين في تكريس قوة القانون التي أدت إلى فوز ساحق لقائمته في الانتخابات المحلية أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي والتي أظهرته في موقف القوي الذي لا يتردد في ضرب حلفائه لتكريس مفهوم دولة القانون بعد أن كان غير مرغوباً فيه ورفع أسهمه في الشارع العراقي، وبالتالي نجاحه في تحويل حكومته سريعاً إلى وريث لتجربة إحياء دور العشائر في مواجهة قوة الحزب التي أغنتها الإستراتيجية الأميركية.
والخوف هنا من تحول زعامة المالكي المتصاعدة إلى ديكتاتورية في بلد جعلته فوضى سنوات الاحتلال مُهيئاً أكثر من ذي قبل لإعادة إنتاجها مجدداً.

الأحد، 30 مارس 2008

أثر الاكراه على الاعتراف للقاضي محمد محسن المحبشي

تأليف القاضي// محمد محسن علي عبدالله المحبشي
تصحيح ومراجعة// زيد يحيى المحبشي
بسـم الله الرحمن الرحيم
الإهداء
أهدي هذا العمل المتواضع إلى والدي وإلى روح والدتي رحمها الله وإخواني الذين كان لهم الفضل الكبير في تعليمي ومساندتي وإلى كل من كان له فضل الإسهام في مساعدتي لتلقي العلم والمعرفة ... سائلاً من الله أن يجزيهم عني خير الجزاء.
الشكر والتقدير
أتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع أعضاء هيئة التدريس بمعهد القضاء العالي لما بذلوه من جهود مخلصة في سبيل توصيل العلم والمعرفة إلينا.
المقدمة
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروهٍ سواه والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الهدى ومرشد البشرية إلى الطريق القويم .
إن مما دعاني للبحث في موضوع أثر الإكراه على الإعتراف كثرة ما يتعرض له الإنسان من أخيه الإنسان من ظلم وجور وتعسف لاسيما في وقتنا هذا لكثرة الحروب والمشاكل السياسية وقد يكون نتيجة لعدم الكفاءة لدى رجال الضبط القضائي والتي بدورها أدت إلى امتهان كرامة الإنسان والإعتداء على حريته وسلامة جسمه بدافع الحصول على الحقيقة أو أي معلومات أخرى تحت ضغط الإكراه والتعذيب والوعد و الوعيد والتهديد ، واستلاب الإعتراف بطرق غير مشروعه وغير إنسانيه يجعله دليلاً غير صحيح ولا يعول عليه لصدوره من إنسان مسلوب الإرادة والاختيار ، والإكراه أو التعذيب فيه إهانة لكرامة الإنسان وإعتداء على حريته الشخصية التي منحها الله سبحانه وتعالي في قوله عز من قائل ((ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا )) سورة الإسراء أية (70) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (( إن دماكم وأعراضكم وأموالكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذا )) كما في الحديث أو ما معناه وفي الحديث الشريف "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أستكرهوا عليه" لذا أكدت الشريعة الإسلامية الغراء عدم مشروعية الإكراه والتعذيب وما ينتج عنهما من إعتراف مأخوذ بالإكراه والقوة، وبغير الطرق الشرعية الصحيحة التي يصدر بها الإعتراف الصحيح المعتد به كدليل شرعي يبنى عليه الحكم الذي يتسم بالحقيقة ، كما أن المنظمات العالمية لحقوق الإنسان والإعلانات العالمية والمؤتمرات الدولية حرصت أيضاً على تأكيد احترام كرامة الإنسان وتحظر تعذيبه أو معاملته معاملة غير إنسانية وتجريم أي فعل من أفعال التعذيب أو الإكراه بأي صورة من صوره بغرض الحصول على إعتراف أو معلومة قد تكون دليلاً ضد المتهم ناهيك عن أن دستور الجمهورية اليمنية و قوانينها قد حرمت ذلك عملا بمبادئ الشريعة الإسلامية وتأكيداً لما جاء في إعلانات حقوق الإنسان المدنية والسياسية.
جديرٌ بالذكر أن الجذور التاريخية للإكراه على الاعتراف عائدةٌ إلى العصر الحجري في المجتمعات البدائية والمجتمعات القبلية ففي هذه الحقبة من التاريخ القديم كان الإكراه الوسيلة الوحيدة للحصول على الإعتراف ومن تلك الوسائل مثلاً (( الاحتكام إلى المصادفة البحتة)) كمراقبة حركة بعض الحشرات أو اتجاه الطيور في طيرانها, ومن وسائل الإكراه في المجتمعات القبلية كان الإثبات يتم عبر استغلال الصفة الدينية فكانوا عادة ما يلجئون إلى اليمين والصرافة والابتلاء كوسائل للإثبات ، إستمر بعدها التعذيب للمتهم في العصور الوسطى بأوربا وما تلاها حتى الثورة الفرنسية ، ثم أتى التطور العلمي بوسائل علمية حديثة من اجل الوصول إلى كشف الحقيقة ومع ذلك فمنها ما يمس سلامة الجسم ومنها ما يؤثر على اختيار المتهم لعلى أهمها: مصل الحقيقة ، التنويم المغناطيسي ، جهاز كشف, الكذب وترجع جذورها التاريخية إلى فكرة المدرسة الوضعية وعلى وجه الخصوص إلى أحد كبار أقطاب هذه المدرسة وهو (فريكو فري)(1) أما الأصل فيعود إلى العصور البدائية ، ويعتبر جهاز كشف الكذب من الأجهزة الحديثة وإن كانت الفكرة قديمة حيث يعود تاريخ معرفة التغيرات التي تحدث للإنسان إذا حاول الكذب أو إخفاء الحقيقة إلى سنه 30 قبل الميلاد وأول من قام بذلك أرسطو ثم تطورت هذه الفكرة بعدها إلى أن قام العالم (موسو)(2) في العام 1875م بمحاولته مستفيداً من الإجابات السريعة أو البطيئة حيث استخدم ساعة رصد مع وضع كلمات عادية بينها عدة كلمات تتعلق بموضوع الاختيار ليوجه أسئلة إلى الشخص لمعرفة زمن للإجابة فإذا كان الزمن متأخر دل ذلك على محاولة الكذب والعكس.
وعليه فسأتناول في ورقتي البحثية هذه القضية بجوانبها المتعددة وأسأل من الله أن أكون قد وفقت في ذلك
(1) د.محمد راجح نجاد ,حقوق في مرحلة جمع الإستدلالات,ص 478
(2) د.محمد راجح نجاد ,حقوق في مرحلة جمع الإستدلالات ,ص 485
خطة البحث
الفصل الأول
ماهية الإعتراف والإكراه
المبحث الأول : ماهية الإكراه على الإعتراف
المطلب الأول : تعريف الإكراه
المطلب الثاني : أقسام الإكراه وشروطه
المبحث الثاني: شروط صحة الإعتراف وضماناته
المطلب الأول : تعريف الإعتراف
المطلب الثاني : شروط صحة الإعتراف
المطلب الثالث : ضمانات حرية المتهم في إبداء أقواله
المبحث الثالث: صور التأثير على حرية المتهم في إبداء أقواله
المطلب الأول : الوسائل التقليدية
المطلب الثاني : الوسائل العلمية
المطلب الثالث : الموقف الشرعي والقانوني من وسائل الإكراه
الفصل الثاني
أثر الإكراه على الإعتراف
المبحث الأول: قيمة الدليل المتحصل عليه نتيجة الإكراه
المطلب الأول : إكراه المتهم
المطلب الثاني : إكراه غير المتهم
المبحث الثاني: الجزاءات المترتبة على إكراه المتهم لحمله على الإعتراف
المطلب الأول : الجزاء الجنائي
المطلب الثاني : الجزاء الإجرائي
الفصل الأول
ماهية الإكراه والإعتراف
نبحث فيه تعريف الإكراه وأقسامه وشروطه وتعريف الاعتراف وشروط صحته وضماناته - صور التأثير على حرية المتهم في إبداء أقواله واعترافه - الوسائل التقليدية والوسائل العلمية من خلال ثلاثة مباحث رئيسية.
المبحث الأول
ماهية الإكراه على الاعتراف
المطلب الأول : تعريف الإكراه :
في اللغة :
حمل الغير على أمر لا يرضاه قهراً, يقال أكرهته على الأمر إكراهاً حملته عليه قهراً(
[1])، قال تعالى ] وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم ,وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شرٌ لكم[([2] ).
وفي الشرع:
الحنفية (
[3] ) :كل فعل يفعله الإنسان بغيره فيزول رضاه أو يفسد اختياره.
المالكية (
[4] ) :كل ما يُفعل بالإنسان مما يضره أو يؤلمه.
ابن القيم (
[5] ) : كل ضغط يقع على العاقد بوسيلة مرهبة تحمله على التعاقد.
أنواع الإكراه في الشريعة الإسلامية:
1. إكراه ملجىء: وهو الذي يعدم الرضاء ويعدم الإختيار لأنه يجعل المكره كالآلة في يد الفاعل.
2. إكراه غير ملجىء : وهو الذي يعدم الرضاء ولا يفسد الاختيار ، وهو مالا يخشى معه فوات النفس أو الأعضاء.
المطلب الثاني : أقسام الإكراه وشروطه في الإصطلاح القانوني :
1. الإكراه المادي:
وهو قوة إنسانية عنيفة ومفاجئة أو غير مفاجئة تجعل من جسم الإنسان أداة لتحقيق حدث إجرامي معين ، دون أن يكون بين هذا الحدث وبين نفسية صاحب الجسم أي اتصال(
[6] ).
طبيعة الإكراه المادي:
الإكراه المادي يعدم المسؤولية لانعدام الإرادة كلياً ولا يمكن إسناد الجريمة إلى الفاعل لأن الإكراه المادي يقطع الرابطة السببية بين عناصر الركن المادي باعتبار الإنسان المكره مادياً يستخدم كالآلة في ارتكاب الفعل ولم تتجه إرادته إلى تحقيق النتيجة المترتبة على الفعل لذا تنعدم مسؤوليته لانتقاء أهم عناصرها وهي الإرادة .
2. الإكراه المعنوي :
وهو الضغط على الإرادة بما يؤدي إلى شلل حركتها والذهاب بقيمتها من حيث القدرة على الاختيار ، لوقوعها تحت تأثير الخوف من خطر وضرر جسيم وشيك الوقوع وليس في الإمكان دفعه أو الإفلات منه إلا بارتكاب الجريمة. (
[7] )
طبيعة الإكراه المعنوي :
الإكراه المعنوي لا يعدم الإرادة بل تضيق فيه حرية الاختيار فقط وهو مانع من موانع المسؤولية لعدم توافر شروط الركن المعنوي وذلك لممارسته الفعل تحت ظروف شاذة لا تسمح له بتكوين إرادة حرة فينتفي الإثم والخطاء ما عدا حالات القتل والجراح فلا تنتفي المسؤولية الجنائية.
شروط الإكراه:
1. أن تكون القوة غير قابلة للرد:
وهي القوة التي تعدم المسؤولية وتبلغ حداً من الجسامة تجعل من المستحيل على المكره تجنبها وعدم الامتثال لأمرها بالفعل أو الامتناع عن الفعل الذي تقوم به الجريمة.
2. أن تكون القوة غير متوقعة:
وأن لا يكون للفاعل دخل في حلول الخطر,كما هو منصوص عليه في المادة (36)من قانون العقوبات اليمني حيث اشترطت (( ... لم يتسبب هو فيه عمداً)) أي أن لا يكون الفاعل قد أوجد بفعله هذا الخطر ولم يكن متوقعاً له والمادة (61) عقوبات مصري (( أن لا يكون للفاعل دخل في حلول الخطر)).
كما جاء في قضاء محكمة النقض المصرية (إنه متى كانت الواقعة ناشئة عن حادث قهري لا يد للمتهم فيه وليس بمقدوره منعه فلا مسؤولية عليه) (
[8] ).
3. أن يكون الخطر مهدداً للنفس والمال:
وهو ما نصت عليه المادة (36) عقوبات يمني في شطرها الأول ((أن لا مسؤولية على من ارتكب فعلا ألجأته إليه ضرورة وقاية نفسه أو غيره أو مال غيره من خطر جسيم محدق))، وهو ما تشترطه الشريعة الإسلامية في الإكراه المعنوي ما نجده حرفياً في نص المادة (61) عقوبات مصري (.. لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى إرتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس ) وفي ذلك توافق مع القانون اليمني إلا أنه استبعد ما يهدد المال ولم يجعله سببا للإكراه كما في القانون اليمني.
4. أن يكون الخطر جسيماً على قدر من الجسامة:
وهو ما نصت عليه المادة (36) عقوبات يمني والمادة (61) عقوبات مصري بأن يكون الخطر الذي يهدد الإنسان على قدر من الخطورة بما يهدد الكيان المادي للإنسان كالموت أو العاهة المستديمة أو الجراح البالغة أو المساس بالكيان المعنوي للإنسان كالاعتداء على الشرف أو السمعة أو العفاف شريطة أن يؤدي هذا إلى انعدام حرية الإختيار أو تضييقها .
ويتطلب القضاء المصري أن يكون الخطر جسيما على قدر من الجسامة حيث قضى بأنه لا يعفَ من العقاب من كان صغير السن واشترك في جريمة إحراز مواد مخدرة مع متهم آخر من أهله يقيم معه ويحتاج إليه, ذلك أنه ليس في صِغر سنه وإقامته مع المتهم الآخر وحاجته إليه ما يجعل حياته في خطر جسيم ما لم يشترك مع هذا المتهم في إحراز المواد المخدرة (
[9] ).
5. أن يكون الخطر حالا:
حيث تطلب المشرع اليمني بأن يكون الخطر حال أو وشيك الحلول إذ تنص المادة (36) عقوبات (لا مسؤولية على من ارتكب فعلا ألجأته إليه ضرورة وقاية نفسه أو غيره أو ماله أو مال غيره من خطر جسيم محدق ) فطبقاً لنص المادة يتبين عدم الاكتفاء بأن يكون الخطر ممكن أو محتمل الوقوع بل يجب أن يكون محقق الوقوع ، ولا يدع لدى المكره مجالاً للاستعانة بالسلطة العامة أو الهروب أو التخلص بأي وسيلة ممكنه.
وقد قُضِيَ في هذا الخصوص بأنه كان من البين في محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أشار إلى أن إكراهاً قد وقع عليه من مالك الباخرة وهذا في حقيقته دفع بامتناع المسؤولية الجنائية لقيام حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة(61) عقوبات وكان الحكم قد نفى هذه الحالة ، وأما ما ذكره المتهم الأول في إكراهه فإنه لو صح قوله فإن اثر الإكراه يكون قد زال بوصوله إلى المياه المصرية ، واتصاله بسلطات هيئة القناة (
[10] ).
المبحث الثاني
شروط صحة الإعتراف وضماناته
المطلب الأول : تعريف الإعتراف:
في اللغة: يطلق على عدة معان منها الثبوت والإقرار ، فاقر بالحق إعترف به ، وأقره في مكانه فاستقر (
[11] ).
وفي الاصطلاح: الإعتراف بحق مالي أو غيره ، وقيل هو إخبار المكلف عن نفسه أو عن موكله بحق يلزم(
[12] ).
وهو في قانون الإثبات اليمني : إخبار الإنسان شفاهةً أو كتابةً عن ثبوت حق لغيره على نفسه (
[13] ).
وفي الفقه القانوني : إقرار المتهم على نفسه بإرتكاب الوقائع المكونة للجريمة كلها أو بعضها (
[14] ).
لذا فإعتراف متى توافرت شروط صحته وإطمأنة المحكمة إلى صدقه فهو سيد الأدلة,لأن الشخص المعترف يعرف جيداً نتائج اعترافه ومن ثم يكون اعترافه عنوان الحقيقة والأخذ بالإعتراف والعمل به مشروع لقول الله تعالى ((الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين)) (
[15] ), ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( يا أنس أعد الى مرأة هذا,فإن اعترفت بالزنا فارجمها ) ومن ذلك قيامه صلى الله عليه وآله وسلم برجم ماعز والغامدية بعد إقرارهما ([16] ).
المطلب الثاني : شروط صحة الإعتراف:
لا يكون الإعتراف صحيحاً إلا إذا صدر عن إرادة حرة ولا يكون كذلك إلا إذا توافرت له عدة شروط للأخذ به كدليل إثبات في الدعوى الجنائية هي :
1. الأهلية الإجرائية للمتهم:
أي أهليته لمباشرة نوع من الإجراءات على نحو يُعد معه هذا الإجراء صحيحاً وتنتج آثاره القانونية, ولكي تتوافر الأهلية الإجرائية يجب أن يكون المعترف متهماً ويتمتع بالإدراك والتمييز سواء كان فاعلاً أصلياً أو مساهماً وينعدم الإدراك والتمييز بصغر السن والجنون والعاهة العقلية والغيبوبة الناشئة عن السكر والمواد المخدرة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق ) (
[17] ).
2. تمتع المعترف بحرية الاختيار:
لا يعتد بالإعتراف الصادر عن المتهم إلا إذا كان إراديا صادراً عن إرادة حرة واعية دون أي تدخل من المحقق بضغط أو تهديد ويستبعد من ذلك أي دليل أو إعتراف تم الحصول عليه تحت تأثير أي صورة من صور الإكراه المادي أو المعنوي التي يمكن أن يتعرض لها المتهم, حيث أكدت محكمة النقض المصرية ضرورة أن يكون الإعتراف إرادياً، لأنه لا يصح التعويل على الإعتراف ، ولو كان صادقاً متى كان وليد الإكراه كائناً ما كان قدره (
[18] ).
3. أن يكون الإعتراف صريحاً ومطابقاً للحقيقة :
إذ أن غموض أقوال المتهم من حيث دلالتها على ارتكابه للجريمة المنسوبة إليه ينفي عنها صفة الإعتراف,لأنها تحتمل أكثر من تأويل,ولهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال استنتاج الإعتراف من هروب المتهم إثر وقوع الحادث ، كما لا يجوز اتخاذ صمت المهتم قرينة على إدانته بل الواجب أن ينص الإعتراف على الواقعة الإجرامية لا على ملابساتها ، كما يجب أن يكون الإعتراف مطابقاً للحقيقة لأن الواقع العملي أثبت أن الإعتراف قد يكون مصدره مرضاً عقلياً أو نفسياً وقد يكون صادراً عن الإيحاء أو التخلص من الاستجواب المرهق أو التضحية من أجل المتهم الأصلي بسبب رابطة القرابة أو الصداقة أو المحبة ، وما لم يكن الإعتراف مطابقاً للحقيقة فلا يعول عليه(
[19] ) .
الشريعة الإسلامية في موقفها من الإعتراف اشترطت أيضاً ضرورة أن يكون صريحاً ظاهر الدلالة والوضوح لما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه إستفصل ماعزاً عندما اقر بالزنا كما في رواية ابن داود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لماعز: (لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت,قال : لا، فقال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها,قال:نعم ، قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر, قال: نعم ) (
[20] ).
4. أن يكون الإعتراف وليد إجراءات صحيحة :
يقع الإعتراف باطلاً إذا كان ثمرة إجراءات باطلة كأن يصدر الإعتراف نتيجة إستجواب مطول للمتهم أو تحليفه اليمين أو عدم دعوة محاميه للحضور قبل الاستجواب في غير حالتي التلبس والإستعمال ، أو نتيجة قبض أو تفتيش باطلين ؟أوكان وليد تعرف الكلب البوليسي وهو ما قضت به محكمة النقض المصرية (
[21] ).
والشريعة الإسلامية حريصة على تطبيق القاعدة القائلة أن (ما بني على باطل فهو باطل) وهناك أدلة كثيرة على هذا أبرزها حادثة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما يروى أنه ذات ليلة مر في المدينة فسمع صوتاً في أحد بيوتها ، فساوره الارتياب من أن يكون صاحب البيت يرتكب محرماً ، فتسلق المنزل وتسور الحائط فرأى رجلاً وامرأة ومعهما خمر ، فقال له الرجل: لا تستعجل يا أمير المؤمنين إن كنت عصيت الله في واحدة فقد عصيته أنت في ثلاث ، قال الله تعالى (ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً ) (
[22] ) وأنت قد تجسست وقال تعالى (وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون ) ([23] ) وأنت لم تفعل ذلك,وقال تعالى (يا أيها الذين ءامنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) ([24] ) وأنت لم تسلم ،فخجل عمر وبكى ، وقال للرجل : هل عندك من خير إن عفوت عنك قال نعم : قال اذهب فقد عفوت عنك([25] ).
المطلب الثالث : ضمانات حرية المتهم في إبداء أقواله:
كفل المشرع للمتهم مجموعة من الضمانات حتى تتوافر له حرية الإرادة عند الإدلاء باعترافه كضمانة الإحاطة بالتهمة ، وحق الصمت وحق الاستعانة بمحامي ومترجم وحق عدم تحليف المتهم اليمين.
1. حق الإحاطة بالتهمة المنسوبة إليه :
يجب إخطار المتهم بالتهمة المنسوبة إليه حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه وفي هذا المعنى أكد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بوجوب إخطار المقبوض عليه بالتهمة المنسوبة إليه كما في المادة (9/2) وإخطاره في اقصر فترة باللغة التي يفهمها بتفاصيل التهمة المنسوبة إليه وفقاً للمادة (14/3) إلى جانب تأكيد مشروع حقوق الإنسان على المبادئ المتعلقة بالحق في عدم الخضوع للقبض أو الحبس التعسفي كما في المادة (9).
وفي جميع الأحوال يجب إحاطة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه قبل استجوابه لأول مره من قبل النيابة العامة ، ولهذا الضمان قيمة دستورية في اليمن فقد نصت المادة (48/ج) على أن (( كل من قبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكاب جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب لإستمرار القبض أو الإفراج عنه )).
وقد أتت المادة (76)إجراءات جزائية موافقة لنص الدستور كما دعت المادة (182)إجراءات جزائية إلى ضرورة مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ، ناهيك عن توافق الدستور المصري في المادة (71) مع ما جاء في الدستور اليمني في وجوب إحاطة المتهم بالتهمة الموجهة إليه وكذا نص المادتين (123، 139) من قانون الإجراءات المصري اللتان أوجبتا مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه .
ومنطلق ذلك ما أقرته الشريعة الإسلامية للمتهم من حقوق عظيمة بما فيها حق الفرد في المحاكمة العادلة وحقه في الإحاطة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر).
2. حق المتهم في الصمت:
يقصد به حرية المتهم في الإجابة أو الامتناع على ما يوجه إليه من أسئلة ، كون الأصل في ذلك عدم إجبار الشخص على الكلام بأي وسيله كما في مضمون المادة (25) من مشروع لجنة حقوق الإنسان (( لا يجوز إجبار الشخص على الشهادة ضد نفسه)) وكل مقبوض عليه أو محبوس يجب قبل استجوابه أو سماع أقواله أن يخطر بحقه في السكوت وفقاً للمادة (14/2) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والمادة (155/2ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومن ثم لا يجوز للنيابة العامة أن تستخلص من صمت المتهم قرينة ضده لأنه حق مقرر بمقتضى القانون.
وبالرجوع إلى نصوص قانون الإجراءات الجزائية اليمني يتضح بأنه لا يوجد نص صريح يلزم المتهم بالكلام أو الإدلاء بأقواله ، وإنما تقرر ضمناً حق المتهم في الصمت وذلك في مرحلة المحاكمة حيث نصت المادة (360) إجراءات جزائية في فقرتها الأولى (( لا يجوز للمحكمة أن تستجوب المتهم إلا إذا قبل ذلك)) والمادة (361) (( إذا أمتنع المتهم عن الإجابة أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات والتحقيق ، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى)) في حين أن الدستور قد نص صراحة في المادة( 48/ب)على حق المتهم في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه,وعلى ذات النسق قضت محكمة النقض المصرية بحق المتهم في الصمت وعدم الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه (نقض 3يونيو 1968م س(19) رقم (133) ص(657)).
3. حق المتهم في الدفاع عن نفسه بنفسه أو الاستعانة بمحامي:
أ/ للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه أو الاستعانة بمحامي ليتولى الدفاع عنه:
ويظهر ذلك جلياً في نص المادة (49) من دستور الجمهورية اليمنية بأن حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق وأمام جميع المحاكم ، والمادة (179) إجراءات جزائية ((على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في دائر الكتاب أو إلى مأمور المنشأة العقابية ويجوز لمحاميه أن يتولى ذلك عنه ... )).
كما تنص المادة (181) إجراءات جزائية ((في غير حالة الجرائم المشهودة وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجرائم الجسيمة أن يستجوب المتهم أو يواجه بغيره إلا بحضور محاميه )) ومفاد ذلك كله أن المشرع تطلب ضمانات خاصة بكل متهم في جريمة جسيمة وجوب دعوة محاميه قبل الاستجواب عن طريق خطاب أو محضر أو أحد رجال السلطة العامة وأن توجه إليه الدعوة في وقت مناسب كما جاء في المادة (180)إجراءات جزائية (( يسمح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة, ما لم يقرر المحقق غير ذلك)).
ب/ حق الاستعانة بمترجم:
إذا تبين للمحقق أن المتهم يتكلم لغة أجنبية أو لهجة غير معروفة بحيث يصعب التفاهم معه باللغة الرسمية وهى اللغة العربية فإنه يتعين وفقاً للمادة (335) إجراءات جزائية ((في حال كان المتهم أو احد الشهود غير ملم باللغة العربية فللمحكمة أن تستعين بمترجم وتسري على المترجمين أحكام الخبراء)).
متناغماً في ذلك مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان وتحديداً المادة (14/ز) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث أوجب تزويد المتهم مجاناً بمترجم إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المادة (6/هـ) والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والدستور المصري في مادته(71) وفي نص المادة (77) من قانون الإجراءات الجزائية المؤكدة على أن (( للنيابة العامة وللمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق وللخصوم الحق دائماً في استصحاب وكلائهم في التحقيق)) وكذا ما نصت عليه المادتين (139)،(141) من نفس القانون.
4. عدم جواز تحليف المتهم اليمين:
القاعدة العامة أنه لا يجوز إرغام أي شخص متهم بارتكاب فعل جنائي على الإعتراف بالذنب أو الشهادة على نفسه .
ما نجده في المادة(14/3) من العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية (( لا يكره على الشهادة ضد نفسه أو الإعتراف بالذنب)),والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بالمادة (5) في تقريرها لحق المتهم (( أن لا يجبر على أن يكون شاهداً ضد نفسه أو أن يعترف بالذنب)).
فلا يجوز للمحقق عند استجوابه للمتهم أن يحلفه اليمين لأن ذلك اعتداء على حريته في الدفاع عن نفسه أو إبداء أقواله كما أنه يضعه في حرج.
وقد تنبه المشرع اليمني إلى ذلك في نص المادة (178) من قانون الإجراءات الجزائية (( لا يجوز تحليف المتهم اليمين)).
وعليه فمتى وجه عضو النيابة المحقق اليمين للمتهم عند سؤاله أو إستجوابه استجوابه له وحلفها فهو من قبيل الإكراه المعنوي المترتب عليه بطلان الاستجواب وما ترتب عليه من أدلة ومنها الإعتراف ، كون البطلان متعلق بالنظام العام، لا يجوز للمتهم التنازل عنه.
المبحث الثالث
صور التأثير على حرية المتهم في إبداء أقواله واعترافه
المطلب الأول : الوسائل التقليدية :
العنف والإكراه المادي من أهم صور التأثير على إرادة المتهم وحرية اختياره عند الإستجواب والعنف.
والإكراه المادي : هو كل قوة مادية خارجية تطال جسم المتهم ويكون من شأنها تعطيل إرادته .
ويتحقق الإكراه المادي بأي درجة من العنف مهما كان قدرها طالما أن فيها مساس بسلامة الجسم وبغض النظر عن إلحاقه الألم بالمتهم من عدمه يظل عنفاً كتعذيب المتهم أو قص شعره أو شاربه أو حرمانه من الاتصال بأهله أو حرمانه من الغذاء أو الغطاء أو النوم أو وضعه في زنزانة مظلمة قبل استجوابه ، أو الإطالة في الإستجواب حتى يرهق المتهم أو الضرب أو نزع أظافره وإطفاء السجائر في جسده ....
وحق المتهم في عدم التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية حق كفلته كافة الدساتير والقوانين وإعلانات حقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948م والذي حظر تعذيب المتهم في المادة (5) المؤكد أيضاً في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة(7) كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر عام 1975م إعلاناً خاصاً بشأن حماية جميع الأشخاص ضد التعذيب وغيره من العقوبات أو المعاملات القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة (القرار رقم (3453) )حيث نصت المادة الأولى منه على أن التعذيب يشمل ((كل فعل يستلزم إحداث ألم أو معاناة بدنية أو عقلية ضد أحد الأشخاص بواسطة موظفين عموميين أو بناءًا على تحريضهم وذلك لتحقيق أهداف معينة وخاصة فيما يتعلق بالحصول على المعلومات أو الاعترافات ...)) بينما حظرت المواد (4، 5، 6، 7 ) الالتجاء إلى التعذيب أما المادة (12) من الإعلان المذكور فقد نصت على أن الأقوال التي تصدر بناءًا على التعذيب لا يمكن الاستناد إليها كدليل سواء ضد المتهم أو ضد أي شخص آخر.
هذا وقد نصت الفقرة الثانية من المادة (32) من مشروع المبادئ على حماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الحجز أو الحبس و عدم جواز استعمال الإكراه أو التهديد دون حق أو استعمال أو أي سائل أخرى من شأنها حرمان المتهم من حريته في القرار أو الذاكرة أو الحكم على الأمور.
وللإكراه المادي أو التعذيب أو العنف الواقع على المتهم صور متعددة قاسمها المشترك هو حدوث الألم أو المعاناة البدنية أو النفسية أو العقلية التي تصيب المتهم جراء ذلك الإكراه أو التعذيب.
فإذا وقع على المتهم عنف أو إكراه مادي قبل الاستجواب كان هذا الاستجواب باطلاً ما يعني بداهة امتداد البطلان إلى جميع الأدلة المستمدة منه بما فيها الاعتراف حينها يتوجب استبعادها كدليل إثبات وفقاً للمادة (27) من مجموعة مبادئ الأمم المتحدة للحقوق المتعلقة بالأشخاص.
ناهيك عن احتمال دفع التعذيب في بعض الأحيان شخصاً بريئاً إلى الإعتراف للتخلص من آلامه ولعله الباعث لتوجه المشرع الدولي إلى وضع القوانين الحاضرة على المحقق اللجؤ إلى وسائل الإكراه لحمل المتهم على الإدلاء باعتراف يحمل دليلاً ضده وقد نصت المادة (48/ب) من الدستور اليمني على(( أن كل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات ويحرم التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فتره الاحتجاز أو السجن)).
وكذا في نص المادة (6)إجراءات جزائية (( يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانيه أو إيذائه بدنياً أو معنوياً لقسره على الإعتراف, وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يُهدر ولا يعول عليه)).
والمادة (166) من قانون العقوبات (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عُذِبَ أثناء تأدية وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الإعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها وذلك دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص أودية أو الأرش).
إذاً فالاعتراف تحت الإكراه يُهدر ولا يُعول عليه لان إرادة المتهم غير حرة ولا تعِ ما يصدر عنها وهو ما قضت به محكمة النقض المصرية(
[26] ).
المطلب الثاني : الوسائل العلمية :
والمقصود بها تلك التي تباشر أو تقع على الفرد بما يؤدي إلى إفقاد الشخص قدرة التحكم الإرادي فيما يريد الإفضاء به أو عدم البوح به منها:
أولاً: مصل الحقيقة:
وهو عبارة عن عقاقير مخدرة تستخدم لإحداث نوع من التخفيض أو التعطيل في التحكم الإرادي للفرد ، ونزع حواجز عقله الباطن بالصورة التي يمكن معها التعرف على المعلومات المختزنة في العقل الباطن ، وهو يؤدي إلى حالة من النوم أو الاسترخاء لمدة قد تصل من عشرين إلى أربعين دقيقة تُسلب فيها إرادة الشخص دون أن يتأثر إدراكه ولكن تضعف مقاومته في إخفاء ما يود إخفاءه (
[27] ).
وبذلك يسهل انقياده للإيحاء وتتولد لديه رغبه في المصارحة عن مشاعره الداخلية، وبهذا يتعطل تحكم المتهم في إرادته و اختياره فيبوح بأقوال واعترافات لا يريد البوح بها لولا هذا الإجراء(
[28] ).
فيكون حكمه في هذه الحالة حكم السكران الفاقد لعقله بفعل المسكر أو المخدر لمشابهة الحالتين حالة المجنون .
كما أن الجرح الذي تسببه إبرة مصل الحقيقة وإن كان صغيراً يعتبر من قبيل الاعتداء على جسم المتهم ولو كان حقيراً، وبالتالي فاستخدامه يشكل إكراها مادياً ومعنوياً في نفس الوقت وأي اعتراف نتيجة لهذا فهو اعتراف تحت الإكراه.
ثانياً: التنويم المغناطيسي:
ويقصد به التنويم لبعض ملكات العقل الظاهرة الممكن إحداثه صناعياً، أي أنه عملية إيحائية يستخدمها المنوم لإعطاء الأوامر أثناءها للشخص النائم(
[29] )، بما يودي إلى سلب إرادة النائم وسيطرته على ذاته ، لوقوعه تحت سيطرت المُنَوِم بما يجعله متصلاً بالعقل الباطن وبالتالي يتمكن من اكتشاف محتوياته ، أي أن ما يدلي به المَُنوَّم مستمد من عقله الباطن واستجواب المتهم بعد تنويمه مغناطيسياً للحصول منه على الاعتراف هو نوع من أنواع الإكراه المادي لهذا المتهم ، المفضي إلى إستطالة جسم المتهم وذاته ، ويصبح المنوم هو المسيطر على النائم ، لأن النائم غالبا ما ينفذ أوامر المنوم الذي أوحى بها إليه ومن ثم فإجابات المنوم ما هي إلا صدى لإيحاء المنوم ([30] ).
ثالثاً: جهاز كشف الكذب:
أحد الأجهزة المستخدمة في رصد الإضطرابات أو الانفعالات النفسية من خلال إثارة الأعصاب أو الحواس ومن ثم قياس ردة الفعل كالخوف أو الخجل أو الشعور بالمسؤولية أو الجرم، ورصد كل التغيرات التي تحدث في النفس وضغط الدم(
[31] ).
ورغم ذلك فهو لا يستطيع تحديد سبب الانفعال ، ما إذا كان نتيجة الانفعال المتهم ، أو هو نتيجة لخوف البريء الخاضع للجهاز أو نتيجة للمرض(
[32] ).
واستخدام الجهاز يعد من قبيل الإكراه المادي ، لما فيه من تعدي على حق المتهم في الصمت والدفاع عن نفسه ، وأي إعتراف نتيجة لهذا الجهاز يعد باطلاً لعدم صدوره عن إرادة حرة .
المطلب الثالث : الموقف الشرعي والقانوني من وسائل الإكراه:
إن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وفضله على سائر مخلوقاته ما نجده في إرساء الإسلام لقواعد العدالة والمساواة ، والحفاظ على كرامة الإنسان ومنع أي اعتداء على عرضه أو دمه أو ماله وتحريم أي إكراه للمتهم أو تهديده في دمه أو عرضه أو ماله.
يقول تعالى ((ولقد كرمنا بني أدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثيرٍ ممن خلقنا تفضيلا)) (
[33] ).
ويقول ((إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان)) (
[34] ).
وقال الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم (( إن دمائكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا)) (
[35] ).
وكذا (( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أستكرهوا عليه)) (
[36] ),وقوله صلى الله علية واله وصحبه وسلم (( أول ما خلق الله العقل, فقال له : أقبل فاقبل ثم قال له : أدبر فأدبر, ثم قال : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أكرم علي منك ، بك أخد وبك أعطى وبك أثبت وبك أُعاقب )) ([37] ) .
على ذات الصعيد جاء دستور الجمهورية اليمنية متوافقاً مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية كونها الدستور الأعلى والأسمى على كافة الدساتير والشرائع لا سيما فيما يتعلق بكرامة الإنسان وحريته حيث نصت المادة (48/ب) (( كل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً ونفسياً ومعنوياً وحظر القسر على الإعتراف أثناء التحقيقات ويحرم التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو الحبس)),و المادة (6) من قانون الإجراءات الجزائية (( يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائه بدنيا أو معنوياً لقسره على الإعتراف وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه)).
وكذا الحال في الإعلان العالمي الصادر في 10 ديسمبر عام 1948م في مادته الخامسة التي نصت على عدم جواز (( إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة )) وهي ذاتها في العهد الدولي للأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان الصادرة في روما في 4 نوفمبر عام 1950م والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الصادرة في 22/11/1969م والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والبيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام الصادر في21 للقعدة 1401هـ- الموافق 19/9/1981م حيث نص البند السابع منه على:
أ‌ - لا يجوز تعذيب المجرم فضلاً عن المتهم (( إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا)),كما لا يجوز حمل الشخص على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها وكل ما ينتزع بالإكراه باطل (( إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)).
ب‌ - مهما كانت جريمة الفرد وكيفما كانت عقوبتها المقدرة شرعاً ، فإن إنسانيته وكرامته الآدمية تظل مصونة.
الفصل الثاني
اثر الإكراه على الاعتراف
نتناول فيه قيمة الدليل المتحصل عليه نتيجة إكراه المتهم و غير المتهم ، و الجزاءات المترتبة على إكراه المتهم على الاعتراف .
المبحث الأول
قيمة الدليل المتحصل عليه نتيجة الإكراه
المطلب الأول : إكراه المتهم:
بديهي أن صحة الاعتراف كدليل جنائي متوقفة على توافر شروط صحة الاعتراف ، مع ضرورة أن لا يشّوبه عيب الإرادة و إلا فقد قوته كدليل إثبات جنائي وذلك ما ذهب إليه المشرع اليمني في المادة (402) من قانون الإجراءات في حسمه النتيجة المترتبة على عدم مشروعية الإجراء ، وعدم مشروعية الدليل إذا كان نتيجة إجراء باطل حيث نصت على ( التقرير ببطلان أي إجراء يشمل بطلان كل الآثار المباشرة له ويتعين تصحيح هذا البطلان متى كان ذلك ممكنا من آخر إجراء تم صحيحاً) وهو ما أكدته المادة (331) من قانون الإجراءات المصري.
إذاً فشرط صحة الاعتراف كدليل جنائي:صدوره عن إرادة حرة غير معيبة ، ألا يكون الحصول عليه نتيجة إكراه مادي أو معنوي ومتى توفر هذا كان دليلاً صحيحاً وبناءاً على المادة(352) إجراءات يمني (( يسأل القاضي المتهم بعد انتهاء الإجراءات المذكورة في المادتين السابقين عن التهمة الموجهة إليه ما إذ كان مقراً بالجرم الموجه إليه أم لا فإذا أقر بارتكاب الجريمة ناقشته المحكمة تفصيلا واطمأنت أن إقراره صحيحا سجل إقراره بكلمات تكون اقرب إلى الألفاظ التي استعملها قي إقراره ولها أن تكتفي بذلك في الحكم ، كما أن لها أن تتم التحقيق إذا رأت داعيا لذلك)).
ومن ذلك ما ذهبت إليه المادة (271/2) من قانون الإجراءات الجزائية المصري ، المؤكدة على أن للمحكمة الموضوع الحرية المطلقة في الأخذ بالاعتراف كدليل والحكم به متى صدر خالياً من أي عيب يشوبه أما إذا صدر عن إرادة غير حرة وتحت وطأة الإكراه والضغط فيهدر ولا يعول عليه وفي كل الأحوال فللقاضي الجنائي الحرية الكاملة في اختيار الدليل الذي يستند إليه والطريق الذي ينتهجه في الإثبات الجنائي وفي تكوين عقيدته وهو ما نصت عليه المادة(367) إجراءات جزائية يمني (( يحكم القاضي في الدعوى الجنائية بمقتضى العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته من خلال المحاكمة ...)) كما أكدت ذلك محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر بتاريخ 5 إبريل عام 1995م س45 رقم 75.
المطلب الثاني : إكراه غير المتهم:
أولاًَ: الدليل المتحصل عليه نتيجة إكراه الشاهد:
بالعودة إلى ماهية الشهادة المتلخصة في إخبار شخص ما بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه كونها أحد أدلة الإثبات في المسائل الجنائية لذا فالإدلاء بها لا يكون إلا أمام التحقيق الابتدائي أو النهائي كما جاء في المادة (323) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني ومنه فالشاهد شخص تستعين به السلطة القضائية في مجال الإثبات ، قد يكون لشهادته مجال في تكوين عقيدة القاضي الجنائي الذي يحكم بمقتضاها ،لذا يجب أن تتوافر في الشاهد الشروط المنصوص عليها في القانون إضافة إلى شروط الإرادة والتمتع بالحرية في إبداء أقواله والاختيار التام أما إذا صدرت أقواله تحت تأثير مخدر أو إكراه مادي أو معنوي بوسائله المختلفة فإن إرادته في هذه الحالة مقيدة ، وقد كفل دستور الجمهورية اليمنية للموطنين حريتهم الشخصية وحفظ كرامتهم و أمنهم كما في نص المادة(48/ب) (( كل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأي أقوال...)) معتبراً جرائم الإكراه من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم لأن في ذلك مساس بحرية الإنسان وكرامته وهو ما ذكرته المادة (48/هـ) والمادة (16) من قانون الإجراءات الجزائية.
وعليه فالدليل المستمد من الشهادة تحت الإكراه لا يمكن أن يعتد به ، لافتقاره إلى المشروعية والإرادة الحرة التي يجب توافرهما في كل إجراء صحيح وهذا ما قررته المادة (6) من قانون الإجراءات الجزائية والمادة(302/2) من قانون الإجراءات المصري حيث نصت (( كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة التهديد يهدر ولا يعول عليه )) وكذا قضاء محكمة النقض المصرية في نقض 3 يناير 1977م س 28 رقم 4 ص 45.
ثانياً : قيمة الدليل المتحصل عليه نتيجة إكراه الخبير:
شهادة الخبير من أهم الإثبات الجنائي التي يستعين بها المحقق والقاضي في تكوين عقيدته للوصول إلى الحقيقة المساعدة في النطق بالحكم المتسم بالصواب وقد نصت المادة(323) من قانون الإجراءات اليمني على أن اعمال الخبرة من أدلة الإثبات ، كما أن القانون أعطى للمحكمة الحق في الاستعانة بخبير أو أكثر في المسائل الفنية المستعصي فهمها لإبداء الرأي فيها مشفوعاً بتقرير مكتوب أملاً في الوصول إلى إظهار الحقيقة وتكوين عقيدة القاضي في حكمه وهو ما نصت عليه المادة (334) إجراءات جزائية يمني كخبير البصمات والطبيب الشرعي المعني بفحص جثة المجني عليه لمعرفة أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في الجريمة ومنه فقد أوجبت المادة (207/5) من قانون الإجراءات اليمني على الخبير ضرورة أداء اليمين أمام المحقق ما لم يكن قد حلفها بحكم وظيفته (يجب على الأطباء والخبراء الذين يكلفون بأعمال الخبرة أن يحلفوا أمام المحقق اليمين القانونية قبل مباشرتهم العمل ما لم يكونوا قد أدوها بحكم وظائفهم وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة ) والمـادة (86) من قانون الإجراءات الجزائية المصري الموجبة على الخبير اليمين أمام المحقق على أن يبدي رأيه بذمة وأن يشهد بالحق وعليه فامتناعه عن أداء اليمين لا يعيب شهادته طالما وأنه قد حلفها عند مباشرته وظيفته وفي ذلك إكتفاء عن تحليفه في كل قضيه يحضرها أمام المحكمة (( نقض 22 يونيو 1954م مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية س5 رقم 63 ص 817)).
الجدير ذكره هنا أن تقرير الخبير لا يكون ذا قيمة وقوة تدليلية ما لم يكن خالياً من أي عيب يشوبه والأهم من ذلك صدوره عن إرادة حرة ، أما إذا صدر تحت تأثير الإكراه المادي أو المعنوي فيهدر ولا يعول عليه حكمه في ذلك حكم الشهادة تحت الإكراه وهو ما نصت عليه المادة (6) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني ، فضلاً عن إجماع فقهاء الشريعة الإسلامية وأئمة المذاهب على إهدار الدليل المتحصل عليه نتيجة الإكراه وعدم الاعتداد به.
المبحث الثاني
الجزاءات المترتبة على إكراه المتهم لحمله على الاعتراف
المطلب الأول : الجزاء الجنائي:
تنص المادة (166) من قانون العقوبات اليمني على أن (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذب أثناء تأدية وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها وذلك دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الأرش)).
المقصود بالموظف العام:
لم يعرف قانون العقوبات في مواده الموظف العام ولا في غيره ، وبما أن تعذيب المتهم مرتبط بممارسة الجاني لسلطان وظيفته إذاً لا مناص من الإقرار بحقيقة وجود علاقة ارتباط بين الموظف ووظيفته وعليه فالموظف العام المعني في هذه الجريمة لا يمكن أن يكون شخصاً لا صلة له بالدعوى الجنائية ،لأنه غالباً ما يكون من رجال الضبط القضائي ومعاونيهم ،كما لا يشترط أن يكون التعذيب أثناء ممارسة أعمال الوظيفة بل يكفى أن يقع مع وجود ارتباط سببي بين الموظف وأعمال الوظيفة كأن يأمر ضابط الشرطة بتعذيب متهم وهو غير موجود في مكان الوظيفة أو هو في إجازة أو في فترة الراحة إذاً فالمقصود بالموظف العام : كل من يعمل باسم السلطة ولحسابها بصرف النظر عن الإسم الذي يطلق عليه وهو ما قضت به محكمة النقض المصرية ((طعن 8 مايو 1995م رقــم 5732 لسنه 63 ص 58)).
المقصود بالتعذيب:
لم تعرف المادة (166) من قانون العقوبات اليمني التعذيب ،كما لم يحدد المشرع لنصوص قانون العقوبات ماهيته بوضوح إلا أن الاتفاقيات والدساتير الدولية بمختلف توجهاتها توافقة على تحريم استخدامه كوسيلة للحصول على الاعتراف كما في المادة(5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (( يحظر إخضاع أي فرد للتعذيب ، أو للعقوبة أو الوسائل الوحشيه أو الغير إنسانية أو الحاطة من الكرامة البشرية)) والمادة (12) (( يحظر إخضاع الفرد لتدخلات تحكمية في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ولكل شخص الحق في حماية القانون له ضد مثل تلك التعديات )) ونص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب في مادتها الأولى (( يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف ، أو معاقبته على عمل إرتكبه أو أشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخص ثالث ، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه أو يحرض عليه ، أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية ، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبة قانونية أو اللازمة لهذه العقوبة ، أو نتيجة تعرضه لها)).
كما أن دستور الجمهورية اليمنية قد حرم التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً وحظر القسر على الاعتراف و المعاملة غير الإنسانية أثناء التحقيق أو الاحتجاز أو السجن واوجب احترام كرامة الإنسان كما في المادة (48/ب) منه والمادة (6) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
عقوبة الإكراه على الإعتراف:
تنص المادة (166) من قانون العقوبات اليمن على أن (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذب أثناء تأدية وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها دون أن يخل ذلك بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الارش الناتجة عن الجريمة)) كون ذلك من الجرائم الجسيمة(مادة (16) عقوبات)ومن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم لمساسها بكرامة الإنسان و حياته الخاصة (مادة (16) إجراءات جزائية يمني) , متفقاً في ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية في إعطائها الصلاحية الواسعة للقاضي في تقدير العقاب ومراعاة حق المجني عليه في طلب القصاص والديه والارش وهو ذات التوجه لدى القانون المصري في تقدير العقوبة إلا أنه أتى بالأشغال الشاقة تحديد الحد الأدنى والأعلى لها كما هو الحال في القانون اليمني وقد نصت المادة (126) عقوبات مصري ((بأن كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً)).
المسئولية المدنية عن الإكراه :
يترتب على الجريمة كعمل غير مشروع حدوث ضرر جسدي أو مادي أو معنوي لأحد الأفراد سواء كان المجني عليه أو المضرور من الجريمة ، ويترتب على هذا الضرر حق للمضرور في التعويض عما لحقه ، برفع دعوى التعويض إستقلالاً أمام المحاكم المدنية أو الجنائية بالتبعية للدعوى الجنائية ، لنص المادة (304) من القانون المدني (( كل فعل أو ترك غير مشروع سواء كان ناشئاً عن عمد أو شبه عمد أو خطأ ,إذا سبب للغير ضرر يلزم من ارتكبه بتعويض الغير عن الضرر الذي أصابه ...))والمادة (43) من قانون الإجراءات الجزائية (( يجوز لكل من لحقه ضرر من الجريمة رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية ))والمادة (44) من قانون الإجراءات الجزائية ، كما إعتبر المشرع اليمني رفع دعوى التعويض في هذا الجرائم من الدعوى التي لا تنقضي وهو ما أكده المشرع المصري أيضاً في المادة (163) مدني مصري ((كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض )) كما أعطته المادة (220) إجراءات مصري حق رفع دعوى مدنية تبعية للدعوى الجنائية ، التي لا تسقط بالتقادم (ادة (259)إجراءات مصري).
المطلب الثاني : الجزاء الإجرائي :
محله العمل الإجرامي وهو: العمل القانوني الذي يرتب عليه القانون إنشاء الخصومة أو تعديلها أو انقضائها.
والجزاء الإجرائي هو: البطلان والسقوط وعدم القبول وأي إجراء يغفل شرط أو إجراء جوهري يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام طبقاً لنص المادة (396) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني (( يقع باطلا كل إجراء جاء مخالفاً لأحكام هذا القانون إذا نص صراحةً على بطلانه أو إذا كان الإجراء الذي خولف أو اغفل جوهرياً..)) ناهيك عن عدم مراعاته لشروط صحة الإعتراف كشرط الأهلية والتمتع بحرية الاختيار والصراحة ومطابقة الحقيقة وأن يكون وليد إجراءات صحيحة وكلها شروط موضوعية يترتب على مخالفتها البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام.
كما في المادة ( 397) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني (( إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بكيفية رفع الدعوى الجزائية أو تشكيل المحكمة أو ولايتها بالحكم في الدعوى أو علانية الجلسات أو تسبيب الأحكام أو حرية الدفاع أو علانية النطق بالأحكام أو إجراءات الطعن أو العيب الإجرائي الجوهري المهدد لأي حق من حقوق المتقاضين فيها أو غير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به من جميع الأطراف في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ....)).
ومما لا شك فيه أن تعذيب المتهم أو إكراه للحصول على الاعتراف متعلق بالنظام العام لأنه يتعلق بسلامة الإرادة وحرية الاختيار والواجبات العامة للأفراد طبقا لنص المادة (48/ب) من دستور الجمهورية اليمنية (( لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجيه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون ، كما لا يجوز مراقبه أي شخص أو التحري عنه إلا وفقا ً للقانون وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً أو القسر على الإعتراف أثناء التحقيقات وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأيه أقوال ألا بحضور محامية ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن)) والمادة (6) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني (( يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائه بدنيا أو معنوياً لقسره على الإعتراف وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه)).
ومن ثم فالإعتراف المتحصل عليه نتيجة الإكراه باطل بطلاناً مطلقاً ومتعلق بالنظام العام لمخالفته لنص دستوري المادة (48/ب) ونصوص المواد(396، 397، 6) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.
لذا اعتبر المشرع اليمني التعذيب للحصول على الإعتراف جريمة قائمة بذاتها مقرراً لها عقاب كما هو في نص المادة (166) من قانون العقوبات اليمني.
ويبطل أي دليل مستمد من هذا الإعتراف ويمتد البطلان إلى جميع الآثار المباشرة له والمترتبة عليه اعمالاً للقاعدة الإجرائية التي تقول (( ما بني على باطل فهو باطل )) وتطبيقا لنص المادة (402) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص (( التقرير ببطلان أي إجراء يشتمل بطلان كل الآثار المباشرة له ويتعين تصحيح هذا البطلان متى كان ذلك ممكنا ً من آخر إجراء تم صحيحاً، وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن الأصل في الإعتراف الذي يعول عليه وجوب كينونته اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقا - إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان هذا التهديد أو ذلك الإكراه)) ( نقض 23 نوفمبر 1949م س ، رقم 32 ص 87..)....
الخاتمة
إن من أهم حقوق الإنسان التي كفلتها الدساتير ونادت بها الجمعيات العالمية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان حفظ حياته وحريته وكرامته وعدم الاعتداء على سلامة جسمه أو التأثير على حريته في الاختيار وتحريمها لأي نوع مـن أنواع الإكراه أو التعذيب بقصد الحصول على الاعتراف أو الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تُحَمَل كدليل ضد المتهم وكل دليل نتيجة للإكراه لا يُعمل به ولا قيمة له أيضاً وقد نص الدستور اليمني في مادته (48/ب) علـى وجوب احترام وصيانة كرامة الإنسان وتحريم تعذيبه جسدياً ونفسياً ومعنوياً وحظر قسره على الاعتراف كما أعطى للمتهم الحق في الصمت وعدم البوح بأية أقوال أو معلومات لا يريد البوح بها .
وهو بذلك يحرم الإكراه على الاعتراف وفي ذات الوقت يحمي حرية الإنسان ويصون كرامته في جعله الإكراه على الاعتراف من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم, مستنداً في ذلك إلى روح الشريعة الإسلامية السمحة التي هي مصدر كل القوانين إلى جانب الانسجام مع الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان.
كما أن قانون الإجراءات الجزائية اليمني قد نص صراحة على إعطاء عدد من الضمانات للمتهم في إبداء أقواله واعترافاته كمواجهته بالتهمة المنسوبة إليه وحقه في الصمت وعدم تحليفه اليمين وحقه في الاستعانة بمحامي ومترجم واشترط القانون لصحة الاعتراف عدة شروط كما عرفناه سابقاً معتبر مخالفتها أو مخالفة أحدها مبطلٌ لها ولكل ما يترتب عليها من اعتراف, كما أوجب القانون اليمني في المادة (166)عقوبات, معاقبة الموظف العام الذي يُعذب أو يُكرِه غيره للحصول على الاعتراف سواء بنفسه أو بواسطة غيره, بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الارش, وهي عقوبات في رأينا غير كافية حيث كان الأجدر بالمُشرِع اليمني أن ينص على حرمان ذلك الموظف من الوظيفة العامة كعقوبة تبعية كما نص على ذلك في صدر المادة (168) عقوبات, الخاصة باستعمال القسوة في الموظف العام وهي أقل خطراً من سابقاتها,,,كما أن عقد الدورات الدورية لمأموري الضبط القضائي ضرورية لتوعيتهم بأهمية إحترام حرية الإنسان وحقوقه التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور اليمني وكل الدساتير والمواثيق الدولية ومعاهدات ومنظمات حقوق الإنسان ولا يكون ذلك إلا بالرقابة المستمرة عليهم وإتخاذ الخطوات الجادة في ذلك ومنها إلحاق مصلحة السجون بمكتب النائب العام لما لذلك من أهمية كبيرة في الرقابة عليها وكذلك كضمانة من ضمانات الرقابة على مأموري الضبط القضائي في أعمالهم إن لم يتم ترقيتهم إلا بعد الحصول على شهادة تقدير لحسن أداء عملهم ومدى إلتزامهم بالقانون
وبهذا تكون الصورة عن محور دراستنا قد قاربت في الإحاطة بتفاصيل الموضوع.....,,,,
قائمة المراجع
أولاً: مراجع تم الإشارة إليها في هوامش الدراسة
1. د. محمد راجح نجاد ، حقوق المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات.
2. د. محمد السعيد عبد الفتاح ، أثر الإكراه على الإرادة في المواد الجنائية ، الطبعة الأولى .
3. د. محمد حسين الشامي ، مذكرات في شرح قانون الإثبات اليمني.
4. شمس الدين الشريف، مغني المحتاج ، الجزء الثالث.
5. القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن الكريم ، المجلد الثامن ، الجزء (16).
ثانياً: المراجع الأخرى التي اعتمدنا عليها في دراستنا
1. د. احمد محمد العلفي ، تأثير الإكراه في الإجراءات الجنائية ، الطبعة الثانية.
2. د. عيسى زكي شقره ، الإكراه وأثره في التصرفات ، الطبعة الأولى.
3. د. عمر الفاروق الحسين ، تعذيب المتهم لحمله على الإعتراف.
4. دائرة المعارف القانونية ، الإعتراف في الإثبات الجنائي، موقع البوابة القانونية على شبكة المعلومات الدولية ، شركة لادس.
5. د. محمد حسام محمود لطفي ، نحو نظرية أوسع لتصحيح أحكام النقض من الأخطاء المادية والإجرائية ، البوابة القانونية.
6. د.احمد البهادلي ،الإكراه حقيقته _ مقوماته _ حكمه ، مجلة رسالة التقريب ، العدد (16).
7. د. هاني السباعي ، إثبات جريمة القتل العمد... دراسة في الفقه الجنائي المقارن ، مركز المقريزي _ لندن ، طبعة 2006م.
8. من أجل قانون للإجراءات الجزائية يحمي المجتمع ويكفل حقوق الإنسان, حلقة نقاش أقامتها منظمة هود اليمنية, موقع هود أون لاين,15/3/2007م.
الفهرست
الموضوع
الصفحة
الإهداء
2
الشكر والتقدير
3
المقدمة
4- 5
خطة البحث
6
الفصل الأول :ماهية الإكراه والاعتراف
7-22
المبحث الأول : ماهية الإكراه على الإعتراف
7- 10
المطلب الأول : تعريف الإكراه
7- 8
المطلب الثاني : أقسام الإكراه وشروطه في الاصطلاح القانون
8-10
المبحث الثاني : شروط صحة الإعتراف وضماناته
11-17
المطلب الأول : تعريف الإعتراف
11
المطلب الثاني : شروط صحة الإعتراف
11- 13
المطلب الثالث : ضمانات حرية المتهم في إبداء أقواله
14- 17
المبحث الثالث : صور التأثير على حرية المتهم في إبداء أقواله وإعترافه
18- 22
المطلب الأول : الوسائل التقليدية

18- 19

المطلب الثاني : الوسائل العلمية
20- 21
أولاً: مصل الحقيقة
20
ثانياً : التنويم المغناطيسي
20-21
ثالثاً : جهاز كشف الكذب
21
المطلب الثالث:الموقف الشرعي والقانوني من وسائل الإكراه
21- 22
الفصل الثاني: أثر الإكراه على الإعتراف
23- 29
المبحث الأول: قيمة الدليل المتحصل عليه نتيجة الإكراه
23- 25
المطلب الأول : إكراه المتهم
23-24
المطلب الثاني : إكراه غير المتهم
24- 25
أولاً: الدليل المتحصل عليه نتيجة إكراه الشاهد
24
ثانياً: الدليل المتحصل عليه نتيجة إكراه الخبير
25
المبحث الثاني :الجزاءات المترتبة على إكراه المتهم لحمله على الإعتراف
26-29
المطلب الأول : الجزاء الجنائي
26- 28
المقصود بالموظف العام
26
المقصود بالتعذيب
26- 27
عقوبة الإكراه على الإعتراف
27
المسؤولية المدنية عن الإكراه
المطلب الثاني : الجزاء الإجرائي
الخاتمة
27-28
28-29
30
قائمة المراجع
31
الفهرست
32-33

الهوامش والمراجع[1] د/ محمد راجح نجاد ، حقوق المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات ، ص(471). [2] صورة البقرة آية رقم (216).[3] د/ محمد راجح نجاد ، حقوق المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات ، ص(472).[4] د/ محمد راجح نجاد ، حقوق المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات ، ص(472).[5] د/ محمد راجح نجاد ، حقوق المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات ، ص(472).[6] د. محمد السعيد عبدالفتاح ، أثر الإكراه على الإرادة في المواد الجنائية ، ص (62). [7] د. محمد السعيد عبدالفتاح، أثر الإكراه على الإرادة في المواد الجنائية ، ص (73).[8] نقض 20 ابريل 1959م, أحكام محكمة النقض س 10، رقم 99, ص(43). [9] حكم نقض 28 نوفمبر 1929م, مجموعة القواعد القانونية ,الجزء الأول, رقم (344) ,ص (391).[10] نقض 24 فبراير 1988م, مجموعة أحكام محكمة النقض ،س (39) رقم (1), ص(5).[11] د. محمد حسين الشامي ، مذكرات في شرح قانون الإثبات اليمني ، ص(103).[12] د. محمد حسين الشامي ، مرجع السابق ، ص(103).[13] مادة (78) إثبات.[14] د. محمد السعيد عبدالفتاح ، المرجع السابق ، ص(162).[15] سورة يوسف آية (51).[16] د. محمد حسين الشامي ، المرجع السابق ، ص(102).[17] شمس الدين الشريف ، مغني المحتاج ، ج(3) ، ص(269).[18] نقض 15 مايو 1967م س (18) رقم (127),ص (651).[19] طعن رقم (1303) لسنه 54ق جلسة 14/2/1985م.[20] د. محمد السعيد عبدالفتاح ، مرجع سابق ، ص(251).[21] نقض 5 مايو 1941م,مجوعة القواعد القانونية ، ج-(5) رقم (251) ص(455) ، نقض 12 مارس 1934م,مجموعة القواعد القانونية ج-(3) رقم (219), ص (29).[22] سورة الحجرات آية رقم (12).[23] سورة البقرة آية رقم (189).[24] سورة النور أية رقم (27).[25] القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن الكريم ، المجلد الثامن ،ج (16)، ص (302).[26] 15/10/1980م, مجموعة أحكام النقض, س (30) رقم (172), ص(890) .[27] د. محمد راجح نجاد ، مرجع سابق ، ص (478).[28] د. محمد السعيد عبدالفتاح ، مرجع سابق ، ص(200).[29] د. محمد راجح نجاد ، مرجع سابق ، ص(481) ، د. محمد السعيد عبد الفتاح ، مرجع سابق ، ص(194).[30] د. محمد السعيد عبدالفتاح ، مرجع سابق ، ص(195).[31] د. محمد راجح نجاد ، مرجع سابق ، ص(486).[32] د. محمد السعيد عبدالفتاح ، مرجع سابق ، ص(129).[33] الإسراء أية (70).[34] سورة النحل أية رقم (106).[35] د. محمد راجح نجاد ، مرجع سابق ، ص(493).[36] د. محمد راجح نجاد ، مرجع سابق ، ص(490).[37] رواه الطبري في الأوسط من حديث ابن أُمامه.